تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بطرو التمكن له من غسل بقية أعضائه لعلمه بأنه سيعصي و يغترف ثانيا و ثالثا و إن لم يتوضأ و لم يغتسل فعلي ذلك فهو متمكن من الوضوء بالتدريج فلا بد من الحكم بوجوبه إلا أنه بالترتب لترتب الامر به على عصيانه و مخالفته النهي عن الغصب بالتصرف في الانآء لتوقف قدرته للوضوء على معصيته بحيث إن طالت المعصية طالت القدرة و إن قصرت قصرت فهو و إن كان مأمورا بالتجنب عن التصرف فيه لانه غصب محرم و يجب عليه التيمم لفقدانه الماء إلا أنه لو عصى النهى وجب الوضوء في حقه لصيرورته واجدا له بالعصيان .

و نظير ذلك ما إذا أبتلى الملكف بالنجاسة في المسجد لان وجوب الصلاة في حقه مترتب على عصاينه الامر بالازالة .

بل هو بعينه مما نحن فيه لوجوب الازالة في جميع آنات الصلاة فالمكلف قادر عليها بوجه إلا أنه بعد الآن الاول من ترك الازالة يتمكن من تكبيرة الصلاة و هو في هذا الحال و إن لم يتمكن من بقية أجزاء الصلاة لوجوب الازالة في حقه إلا أنه يعلم بتمكنه منها لعلمه بأنه يعصي الامر بالازالة في الآن الثاني أيضا فيقدر على الجزء الثاني من الصلاة و في الآن الثالث فيتمكن من الجزء الثالث و هكذا .

و حيث أن الترتب على طبق القاعدة و لا يحتاج في وقوعه إلى دليل في كل مورد فلا مناص من الالتزام به في الوضوء أيضا .

و أما ما عن شيخنا الاستاذ ( قده ) من أن الترتب يتوقف على أن يكون المهم واجدا للملاك مطلقا حتى حال المزاحمة أعني حال وجود الامر بالاهم و هو إنما يحرز فيما إذا كانت القدرة المأخوذة في المهم عقلية .

و أما إذا كانت شرعية بأن أخذت قيدا للمهم في لسان الدليل كما هو الحال في الوضوء فبأنتفاء القدرة في ظرف الامر بالاهم لا يبقى ملاك للامر بالمهم لارتفاعه بارتفاع قيده و شرطه و معه لا يجري فيه الترتب بوجه على ما أفاده ( قده ) في التنبية الذي عقده لذلك


/ 536