تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بطرو التمكن له من غسل بقية أعضائه لعلمه بأنه سيعصي و يغترف ثانيا و ثالثا و إن لم يتوضأ و لم يغتسل فعلي ذلك فهو متمكن من الوضوء بالتدريج فلا بد من الحكم بوجوبه إلا أنه بالترتب لترتب الامر به على عصيانه و مخالفته النهي عن الغصب بالتصرف في الانآء لتوقف قدرته للوضوء على معصيته بحيث إن طالت المعصية طالت القدرة و إن قصرت قصرت فهو و إن كان مأمورا بالتجنب عن التصرف فيه لانه غصب محرم و يجب عليه التيمم لفقدانه الماء إلا أنه لو عصى النهى وجب الوضوء في حقه لصيرورته واجدا له بالعصيان .و نظير ذلك ما إذا أبتلى الملكف بالنجاسة في المسجد لان وجوب الصلاة في حقه مترتب على عصاينه الامر بالازالة .بل هو بعينه مما نحن فيه لوجوب الازالة في جميع آنات الصلاة فالمكلف قادر عليها بوجه إلا أنه بعد الآن الاول من ترك الازالة يتمكن من تكبيرة الصلاة و هو في هذا الحال و إن لم يتمكن من بقية أجزاء الصلاة لوجوب الازالة في حقه إلا أنه يعلم بتمكنه منها لعلمه بأنه يعصي الامر بالازالة في الآن الثاني أيضا فيقدر على الجزء الثاني من الصلاة و في الآن الثالث فيتمكن من الجزء الثالث و هكذا .و حيث أن الترتب على طبق القاعدة و لا يحتاج في وقوعه إلى دليل في كل مورد فلا مناص من الالتزام به في الوضوء أيضا .و أما ما عن شيخنا الاستاذ ( قده ) من أن الترتب يتوقف على أن يكون المهم واجدا للملاك مطلقا حتى حال المزاحمة أعني حال وجود الامر بالاهم و هو إنما يحرز فيما إذا كانت القدرة المأخوذة في المهم عقلية .و أما إذا كانت شرعية بأن أخذت قيدا للمهم في لسان الدليل كما هو الحال في الوضوء فبأنتفاء القدرة في ظرف الامر بالاهم لا يبقى ملاك للامر بالمهم لارتفاعه بارتفاع قيده و شرطه و معه لا يجري فيه الترتب بوجه على ما أفاده ( قده ) في التنبية الذي عقده لذلك