تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
في بحث الاصول .فقد أجبنا عنه في محله بأن الترتب لا يتوقف على إحراز الملاك في المهم لا أنه مما لا سبيل له سوى الامر و مع سقوطه لا يبقى طريق لاستكشافه سواء أ كانت القدرة المأخوذة فيه عقلية أم كانت شرعية لان في كل منهما يحتمل زوال الملاك بالعجز و المتلخص أن في هذه الصورة يمكن أن يصحح الغسل و الوضوء بالترتب هذا كله في صورة الانحصار .و أما المورد الثاني أعني صورة عدم الانحصار فالاغتراف من الاواني المغصوبة و إن كان عصيانا محرما إلا أن الوضوء أو الغسل الواقع بعده صحيح لا محالة و ذلك لبقاء الامر بالوضوء في حقه إذ المفروض تمكنه من الماء في الاواني المغصوبة ، و ما يأخذه من الانآء المغصوب أيضا مباح بعد الاغتراف لانه ملكه و إن كان في إناء مغصوب و لا فرق بينه و بين الماء الموجود في غيره بحيث لو توضأ أو أغتسل منه لصح و إن أرتكب أمرا محرما .نعم لو قلنا إن ما يأخذه من الاواني المغصوبة و إن كان ملكا له إلا أن الوضوء به تصرف في الانآء لان التصرف في الاواني ليس إلا بأخذ الماء منها و صرفه في الاكل و الشرب و الغصب و الوضوء و غيرها و عليه فالوضوء أو الغسل في أنفسهما معدود ان من التصرف في الاواني المغصوبة بمعنى أن الوضوء بالماء المأخوذ من الانآء المغصوب بنفسه مصداق للغصب و التصرف الحرام و كذلك الحال في الاغتسال به فهما باطلان ، إذ لا معنى للتقرب بما هو مبغوض في نفسه .و لو تمت هذه الدعوي لم يكن فرق بين صورتي الانحصار و عدمه لان الوضوء في كليهما تصرف حرام و التقرب بالمبغوض أمر لا معنى له فلا مناص من الحكم ببطلانه و لعل الماتن و غيره ممن حكم بالبطلان في كلتا الصورتين قد نظروا إلى ذلك هذا و لكن دعوى أن التصرفات الواقعة بعد أخذ الماء تصرف في نفس