تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الاخبار أيضا فليراجع ( 1 ) و يؤيد ما ذكرناه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المرآة هل يصلح أمساكها إذا كان لها حلقة فضة ؟ قال : نعم إنما يكره استعمال ما يشرب به ( 2 ) إذ الكراهة في قوله عليه السلام إنما يكره .بمعنى الحرمة و ذلك لان معنى تلك الجملة حسبما تقتضية الفهم العرفي أنه لا يصلح استعمال أوانى الفضة لان مقابل يصلح هو لا يصلح فكأنه عليه السلام قال : لا بأس بالتصرف في المرآة التي فيها حلقة من فضة و إنما المحرم ما إذا كانت الآنية فضة هذا على أن الكراهة في الانآء لو كانت بمعنى الكراهة المصطلح عليها كما في المشطة و المدهن و نحوهما لم يتم الحصر في قوله : إنما يكره .لثبوت الكراهة في الآنية أيضا و عليه فالصحيحة تدلنا على أن المراد بالكراهة المنحصرة في الانآء هو الحرمة .و ( الطائفة الثالثة ) : ما أشتمل على كلمة ( لا ينبغي ) كموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي الشرب في آنية الذهب و الفضة ( 3 ) قالوا إن لفظة لا ينبغي مستعلمة في الامور المحرمة على ما هو الشايع المتعارف من إستعمالاتها و إنما يستعمل في الامور المناسبة فهي على هذا تؤل إلى الكراهة
1 - كما في رواية سيف التمار قال : قلت لابي بصير : أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أستبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال عليه السلام هذا مكروه ، فقال أبو بصير : و لم يكره ؟ فقال : أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خبير لان تمر المدينة أدونهما و لم يكن علي عليه السلام يكره الحلال .المروية في ب 15 من أبواب الرباء من الوسائل .2 - المروية في ب 67 من أبواب النجاسات من الوسائل .3 - المروية في ب 65 من أبواب النجاسات من الوسائل .