تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في عصرنا في المعنى المصطلح عليه أعني الكراهة و الامر المناسب و بما أن تأريخ النقل إلى المعنى المصطلح عليه معين و لا ندري أنه كان متقدما على عصر الصدر و أم كان متأخرا عنه فلا محاله تكون مجملة و المتلخص أن الرواية إما ظاهرة في الحرمة أو أنها مجملة و على كلا التقديرين لا مجال لدعوى كونها قرينة على التصرف في الاخبار الناهية المتقدمة و حملها على الكراهة هذا و الذى يسهل الخطب أن المسألة متسالم عليها بين الاصحاب و لا خلاف في حرمة الاكل و الشرب في أوانى النقدين .( بقيت شبهة ) و هي أن مقتضى الاخبار المتقدمة حرمة الاكل في أوانى الذهب و الفضة و حرمة الشرب في آينة الفضة و أما الشرب من آنية الذهب فلم يصرح بحرمته في الاخبار المتقدمة حتى بناء على أن ( كره ) بمعنى أبغض نعم ورد ذلك في الطائفة الثالثة إلا أنكم ناقشتم في دلالتها بإمكان دعوى أجمالها فما أدعيتم من أن الطائفة الاولى و الثانية تدلان على حرمة الاكل و الشرب من أوانى الذهب مما لا دليل عليه .

و الجواب عنها مضافا إلى أن المسألة متسالم عليها بينهم أن قوله عليه السلام نهي عن آنية الذهب و الفضة و قوله : عن آنية الذهب و الفضة فكرهما أي أبغضهما و غيرهما من الاخبار المتقدمة في الطائفتين مطلق فكما أنها تشمل استعمال الاواني المذكورة أكلا كذلك تشمل استعمالها بحسب الشرب لان الانآء هو ما يستعمل في الاكل و الشرب فصح أن الطائفتين تدلان على حرمة الاكل و الشرب في الاواني المذكورة ، و يؤيدها جملة من الروايات الناهية عن الشرب في آنية الذهب و الفضة ( 1 ) إلا أن أسنادها نقية عن المناقشة و من ثمة جعلناها مؤيدة


1 - كحديث المناهي و رواية مسعدة المرويتين في ب 65 من أبواب النجاسات عن الوسائل .




/ 536