تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الاكل و الشرب منه لانه لم يعد إلا لهما لا لغيرهما من الاستعمالات فناسب أن يكون المقدر في الصحيحتين هو الاكل أو الشرب فحسب هذا .و توضيح الكلام في المقام أن هناك وجوها أو أحتمالات : ( الاول ) : ما قدمناه آنفا من أن المقدر هو الاكل و الشرب فحسب لان النهي عن كل شيء إما هو بحسب الاثر المرغوب منه و قد تقدم أن الاثر المرغوب منه في الآنية هو الآكل و الشرب منها و على ذلك تتحد الصحيحتان مع الاخبار الناهية عن الاكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة و لا يبقى دليل على المنع عن سائر أستعمالاتهما .( الثاني ) : أن المقدر مطلق الاستعمال الاعم من الاكل و الشرب و يقع الكلام على هذا التقدير في أن المحرم هو نفس تلك الاستعمالات أو أنه أعم منها و من الافعال المترتبة عليها ؟ و على القول بحرمة الاستعمال نفسه دون الفعل المترتب عليه كما هو الصحيح لا بأس بالتوضوء من أوانى الذهب و الفضة لان المحرم على ذلك هو استعمالهما أعني تناول الماء منهما فحسب .و أما صرفه بعد ذلك في شيء من الغسل أو الوضوء أو الصب أو غيرها فلا يعد استعمالا للانية بل هو فعل آخر لم يقم على حرمته دليل و إنما التزمنا بحرمة الاكل و الشرب منها بعد تناول الطعام أو الشرب منهما لقيام الدليل عليها لا لانهما استعمال للاناء هذا إذا كان عنده ماء آخر يتمكن من الوضوء أو كان متمكنا من أفراغ الآنيتين في ظرف آخر .و أما إذا انحصر الماء بما في الآنيتين فصحة الوضوء و الغسل منهما تبتني على القول بالترتب كما قدمناه في التوضوء من الآنية المغصوبة فأن حال الآنيتين حال الاواني المغصوبة من تلك الجهة .و قد تقدم الكلام فيها مفصلا .و على الجملة لا دليل على حرمة التوضوء و غيره من الافعال المترتبة على إستعمالهما بناء على هذا الاحتمال كما لا دليل على حرمة وضعها على الرفوف للتزيين لعدم صدق