تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الاستعمال عليه فإن استعمال أي شيء إنما هو عبارة عن أعماله في جهة من الجهات المرغوبة منها و مجرد التزيين بهما ليس من الجهات المرغوبة من الآنيتين حتى لو سئل عمن وضعهما على الرف أنك هل أستعملتهما ؟ لاجاب بقوله : لا بل وضعتها على الرف مثلا للتزيين .( الثالث ). أن المقدر هو الانتفاع كما هو المناسب لقوله عليه السلام في رواية موسى بن بكر ( آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون ) لما عرفت من أن المتاع بمعنى ما ينتفع به و عليه فالمحرم هو الانتفاع منهما مطلقا سواء أ كان ذلك بأستعمالهما أم بغيره كالتزيين لوضوح أنه انتفاع بهما كالانتفاع بالتزيين بغيرهما من النقوش الموجودة على البيوت و الابواب و إن لم يعد استعمالا لهما أو للنقوش و إلى هذا ذهب صاحب الجواهر ( قده ) إلا أنه على ذلك لا دليل على حرمة أقتنائهما و أدخارهما لعدم كونه انتفاعا بهما بوجه كما إذ أدخرهما بداعي بيعهما عندما دعت الحاجة أليه .( الرابع ) : أن المقدر مطلق الفعل المتعلق بهما سواء عد استعمالا لهما أم لم يعد و سواء كان أنتفاعا بهما أم لم يكن و ذلك كالاقتناء لان حفظهما عن الضياع أيضا فعل متعلق بهما فيحرم .هذه هي الوجوه المحتملة في المقام و قد عرفت أن أظهرها أولها لما تقدم من أن مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي أن يكون المقدر في كل مورد ما يناسب ذلك المورد فيقدر النكاح في تحريم الامهات و الاكل في تحريم الدم و الميتة و ما لا فلس له من الاسماك و اللبس في تحريم لباس الذهب و الحرير دون فرشهما مثلا و بما إن المناسب للانية كما يأتي في معنى الانآء هو الاكل و الشرب فليكن المقدر في النهي عن آنية الذهب و الفضة خصوص الاكل و الشرب منهما دون سائر الاستعمالات هذا و مع التنازل عن ذلك فالظاهر هو الاحتمال الثاني و مع الاغماض عنه فالاحتمال الثالث .و أما الاحتمال الرابع