تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستعمال عليه فإن استعمال أي شيء إنما هو عبارة عن أعماله في جهة من الجهات المرغوبة منها و مجرد التزيين بهما ليس من الجهات المرغوبة من الآنيتين حتى لو سئل عمن وضعهما على الرف أنك هل أستعملتهما ؟ لاجاب بقوله : لا بل وضعتها على الرف مثلا للتزيين .( الثالث ). أن المقدر هو الانتفاع كما هو المناسب لقوله عليه السلام في رواية موسى بن بكر ( آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون ) لما عرفت من أن المتاع بمعنى ما ينتفع به و عليه فالمحرم هو الانتفاع منهما مطلقا سواء أ كان ذلك بأستعمالهما أم بغيره كالتزيين لوضوح أنه انتفاع بهما كالانتفاع بالتزيين بغيرهما من النقوش الموجودة على البيوت و الابواب و إن لم يعد استعمالا لهما أو للنقوش و إلى هذا ذهب صاحب الجواهر ( قده ) إلا أنه على ذلك لا دليل على حرمة أقتنائهما و أدخارهما لعدم كونه انتفاعا بهما بوجه كما إذ أدخرهما بداعي بيعهما عندما دعت الحاجة أليه .( الرابع ) : أن المقدر مطلق الفعل المتعلق بهما سواء عد استعمالا لهما أم لم يعد و سواء كان أنتفاعا بهما أم لم يكن و ذلك كالاقتناء لان حفظهما عن الضياع أيضا فعل متعلق بهما فيحرم .

هذه هي الوجوه المحتملة في المقام و قد عرفت أن أظهرها أولها لما تقدم من أن مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي أن يكون المقدر في كل مورد ما يناسب ذلك المورد فيقدر النكاح في تحريم الامهات و الاكل في تحريم الدم و الميتة و ما لا فلس له من الاسماك و اللبس في تحريم لباس الذهب و الحرير دون فرشهما مثلا و بما إن المناسب للانية كما يأتي في معنى الانآء هو الاكل و الشرب فليكن المقدر في النهي عن آنية الذهب و الفضة خصوص الاكل و الشرب منهما دون سائر الاستعمالات هذا و مع التنازل عن ذلك فالظاهر هو الاحتمال الثاني و مع الاغماض عنه فالاحتمال الثالث .

و أما الاحتمال الرابع

/ 536