تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و صياغتها و أخذ الاجرة عليها ( 1 ) بل نفس الاجرة أيضا حرام ، لانها عوض المحرم ، و إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه .( مسألة 4 ) الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا ( 2 ) ذلك لا مانع من جواز بيع الاواني المصوغة من النقدين .( 1 ) يترتب هذه المسألة على جواز أقتنائهما و عدمه لانه إذا جاز جازت صياغتها للاقتناء كما جاز أخذ الاجرة عليها .و هذا بخلاف ما إذا قلنا بحرمته لان الافعال المتعلقة بها إذا حرمت بأجمعها و لم يبق لها طريق محلل حرمت صياغتها و لم يجز أخذ الاجرة عليها .و هذا لا لما أستند أليه الماتن ( قده ) من أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .لانها رواية عامية لم تثبت من طرقنا بل و لا من طرقهم فإن ما يوجد في كتبهم هو أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه بأضافة لفظة ( أكل ) نعم عثرنا على روايتها من تلك اللفظة في موضع من مسند أحمد .إلا أنها محمولة على السقط و الاشتباه لان أحمد بنفسه رواها من ذلك الراوي بعينه في مواضع أخر من مسنده بأضافة لفظة ( أكل ) كما مر ( 1 ) فما اعتمد عليه الماتن ساقط .بل الوجه في حرمة صياغتها و أخذ الاجرة عليها حينئذ أن الشارع بعد ما سد السبيل إلى إيجادها و حرم الافعال المتعلقة بها بأجمعها كما هو الفرض لم يجز تسليمها و تسلمها لحرمتها و مبغوضيتها و لا تصح معه الاجارة على صياغتها إذ لا يعقل الامر بالوفاء بعقدها مع حرمة العمل و مبغوضيته فإنه كالاجارة للغيبة أو الكذب أو غيرهما من المحرمات فلا يشمله ما دل على وجوب الوفاء بالعقود و لا تصح الاجارة على صياغتها .( 2 ) ألاناء الملبس بأحدهما قد يكون من قبيل إناء في إناء نظير الشعار
1 - مر في ج 1 ص 425 وص 427 .