تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
سألته عليه السلام عن السرج و اللجام فيه الفضة أ يركب به ؟ قال : إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس و إلا فلا تركب به ( 1 ) و فيه ما قدمناه في الرواية المتقدمة من أن مضمونها مقطوع الخلاف فأن جعل الفضة في السرج أو اللجام لم يقم على حرمته دليل .بل نفس الصحيحة تدلنا على الجواز لانها علقت الحرمة على التمكن من النزع فلو كان جعل الفضة في السرج و اللجام كأستعمال آنيتها محرما لم يفرق في حرمته بين التمكن من نزعها و عدمه و ذلك لانه متمكن من تعويضهما أو من تعويض المركب أو المشي راجلا حيث لم يفرض في الرواية عدم القدرة من تلك الجهات حتى يتوهم أن نفيه عليه السلام البأس من أجل الاضطرار هذا .مضافا إلى النصوص الواردة في موارد خاصة كما تقدم بعضها و مع ذلك لا مناص من حمل الرواية على الكراهة و ذلك لان المراد من المموه ليس هو المطلي جزما إذ لا فضة فيه ليتمكن من نزعها أو لا يتمكن منه و إنما المطلي يشتمل على ماء الفضة فحسب .بل المراد به تلبيس السرج أو اللجام بالفضة و هو كما ترى من أعلى مراتب الاقبال على الدنيا و نشأته .هذا على أنا لو تنازلنا عن ذلك فغاية الامر أن نلتزم بحرمة الفضة في مورد و الصحيحة فحسب و هو السرج و اللجام فالاستدلال بها على حرمتها مطلقا مما لا وجه له .و ( منها ) : صحيحة محمد بن أسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا لحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب و الفضة فكرههما ، فقلت قد روى بعض أصحابنا أنه كان لابي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة فقال : لا الحمد لله أو لا و الله ( 3 ) إنما كانت لها حلقة من فضة و هي عندي ثم قال : إن العباس حين عذر عمل له
1 - المروية في ب 67 من أبواب النجاسات من الوسائل .( 2 ) كما في الكافي ج 6 ص 267 من الطبعة الحديثة .3 - كما في التهذيب ج 9 ص 91 من الطبعة الحديثة .