تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمله الصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر ( 1 ) إذ لو لا حرمة استعمال الذهب و الفضة في الاواني أيضا لم يكن وجه لتشديده عليه السلام في الانكار .

و يندفع بأن أستنكاره عليه السلام إنما هو لكذبهم في إخبارهم كيف فأن المرآة الملبسة إنما تناسب العرس و الطرب ولايتنا سب مع المؤمنين فضلا عن الامام عليه السلام و ليست فيها أية دلالة على حرمة استعمال الفضة في الانآء .

و عن بعضهم الاستدلال على حرمة استعمالهما في الاواني بما عن النبي صلى الله عليه و آله أن هذين حرام على ذكور أمتي حل لاناثهم مشيرا إلى الحرير و الذهب و يرد على الاستدلال به أمور ( الاول ) : أن الحديث نبوي لم يثبت من طرقنا فلا يمكن الاعتماد عليه ( الثاني ) أنه شامل للفضة لاختصاصه بالذهب و الحرير .( الثالث ) : أن الحديث يختص بالرجال و كلامنا إنما هو في حرمة الذهب و الفضة لمطلق المكلفين ذكورا كانوا أم إناثا .( الرابع ) : أن التحريم الوارد في الحديث لا يراد به سوى تحريم


1 - المروية في ب 65 من أبواب النجاسات من الوسائل .( 2 ) في سنن النسائي ج 2 ص 285 و سنن أبي داود ج 4 ص 50 و مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 96 ( الطبعة الاولى ) بمصر كلهم عن أبي زرير الغاففى قال سمعت علي بن أبي طالب يقول : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ بيمينه حريرا و أخذ ذهبا لشماله ثم رفع بهما يديه و قال : إن هدين حرام على ذكور أمتي و رواه أبن ماجه في سننه ج 2 ص 376 مع زيادة ( حل لاناثهم ) في أخره .

و في سنن الترمذي على هامش الماحوذي ج 7 ص 219 عن أبي موسى الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : حرام لباس الحرير و الذهب على ذكور أمتي و أحل لاناثهم

/ 536