تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمله الصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر ( 1 ) إذ لو لا حرمة استعمال الذهب و الفضة في الاواني أيضا لم يكن وجه لتشديده عليه السلام في الانكار .و يندفع بأن أستنكاره عليه السلام إنما هو لكذبهم في إخبارهم كيف فأن المرآة الملبسة إنما تناسب العرس و الطرب ولايتنا سب مع المؤمنين فضلا عن الامام عليه السلام و ليست فيها أية دلالة على حرمة استعمال الفضة في الانآء .و عن بعضهم الاستدلال على حرمة استعمالهما في الاواني بما عن النبي صلى الله عليه و آله أن هذين حرام على ذكور أمتي حل لاناثهم مشيرا إلى الحرير و الذهب و يرد على الاستدلال به أمور ( الاول ) : أن الحديث نبوي لم يثبت من طرقنا فلا يمكن الاعتماد عليه ( الثاني ) أنه شامل للفضة لاختصاصه بالذهب و الحرير .( الثالث ) : أن الحديث يختص بالرجال و كلامنا إنما هو في حرمة الذهب و الفضة لمطلق المكلفين ذكورا كانوا أم إناثا .( الرابع ) : أن التحريم الوارد في الحديث لا يراد به سوى تحريم
1 - المروية في ب 65 من أبواب النجاسات من الوسائل .( 2 ) في سنن النسائي ج 2 ص 285 و سنن أبي داود ج 4 ص 50 و مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 96 ( الطبعة الاولى ) بمصر كلهم عن أبي زرير الغاففى قال سمعت علي بن أبي طالب يقول : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ بيمينه حريرا و أخذ ذهبا لشماله ثم رفع بهما يديه و قال : إن هدين حرام على ذكور أمتي و رواه أبن ماجه في سننه ج 2 ص 376 مع زيادة ( حل لاناثهم ) في أخره .و في سنن الترمذي على هامش الماحوذي ج 7 ص 219 عن أبي موسى الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : حرام لباس الحرير و الذهب على ذكور أمتي و أحل لاناثهم