تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و الشرب لا لاجل نفس التفريغ ، فأن الظاهر حرمة الاكل و الشرب لان هذا يعد أيضا استعمالا لهما فيهما بل لا يبعد حرمة شرب الشاي في مورد يكون ( السماور ) من أحدهما و إن كان جميع الادوات ما عداه من غيرهما ، و الحاصل أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام ، كذلك الاكل و الشرب أيضا حرام .نعم أنهما منصرفان إلى الاكل و الشرب من واسطة تندفع : بأنها لو تمت فإنما يتم في الشرب فحسب لان الغالب فيه هو الشرب بلا واسطة أي بمباشرة الفم للاناء و أما الاكل فالأَمر فيه بالعكس لعدم جريان العادة على أخذ الطعام من الانآء بالفم فإنه شأن الحيوانات حيث تأخذ العلف من المعلف بالفم و أما الانسان فهو إنما يأكل بأخذ الطعام بيده أو بغيرها من الآلات ثم وضعه في فمه فالغالب في الاكل هو الاكل مع الواسطة هذا .و لو أغمضنا عن ذلك و سلمنا أنصرافهما إلى الاكل و الشرب من واسطة ففي صحيحتي محمد بن أسماعيل بن بزيع ( فكرههما ) ( 1 ) و محمد بن مسلم المروية في محاسن البرقي ( نهي عن آنية الذهب و الفضة ) ( 2 ) و ما هو بمضمونهما غنى و كفاية و ذلك لان النهي و الكراهة و إن كانا لا يتعلقان بالذوات إلا بلحاظ الافعال المتعلقة بها لكن المقدر فيهما إما أن يكون خصوص الاكل و الشرب لمناسبته الانآء أو يكون مطلق الاستعمال الشامل للاكل و الشرب و على كلا التقديرين دلت الروايتان على حرمتهما من تقييدهما بمباشرة الفم للاناء فمقتضى أطلاقهما حرمة الاكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة مطلقا كانا من واسطة أو معها إذ لا موجب لانصرافهما إلى الاكل و الشرب بلا واسطة .
1 - المتقدمة في ص 305 2 - المتقدمة في ص 311