تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و تفصيل الكلام فيها بناء على عدم جواز استعمال الآنيتين مطلقا أن الماء قد ينحصر في احداهما و لا يتمكن المكلف من تفريغه في ظرف آخر على وجه لا يعد استعمالا للآنيتين و قد لا ينحصر أو يتمكن من تفريغه في ظرف آخر من دون أن يعد استعمالا للآنيتين و هاتان صورتان : ( أما الصورة الاولى ) : فلا شبهة في أن وظيفة المكلف هو التيمم وقتئذ و لا يجب في حقه تحصيل الطهارة المائية لحرمة مقدمتها ، و إنما الكلام في أنه لو عصى النهي عن تلك المقدمة و أخذ الماء من الآنيتن فتوضأ أو أغتسل فهل يمكن الحكم بصحتهما أو لا يمكن ؟ قد يكون الغسل أو الوضوء محرمين في نفسيهما كما إذا توضأ أو إغتسل فيهما بالارتماس و لا شبهة في بطلانهما حينئذ لعدم إمكان التقرب .بما هو مصداق للحرام .و قد يكون المحرم مقدمتهما دون نفسهما كما إذا إغتسل أو توضأ منهما بالاغتراف بأن بنينا على أن الاستعمال المحرم إنما هو تناول الماء منهما فحسب دون الاستعمالات المترتبة عليه .و صحة الغسل أو الوضوء في في هذه الصورة مبتنية على القول بالترتب و لا نرى أي مانع من الالتزام به في المقام ، لان المعتبر في الواجبات المركبة إنما هي القدرة التدريجية و لا تعتبر القدرة الفعلية على جميع أجزائها من الابتداء كما أو ضحناه في التكلم على الوضوء من الانآء المغصوب ، و حيث أن القدرة التدريجية متحققة في المقام بالعصيان فلا مانع من الالتزام به و ذلك لان الترتب على طبق القاعدة و لا يحتاج الالتزام به إلى دليل بالخصوص و لا مانع من الامر بالاهم و المهم كليهما سوى لزوم الامر بالجمع بين الضدين المحال إلا أن ذلك يرتفع بالتقييد في إطلاق أحدهما فإن الامر بالغسل أو الوضوء مقيد بالوجدان و الامر بالتيمم و بالاجتناب عن استعمال الآنيتين مطلق في المقام و نتيجة ذلك أن الامر بالغسل أو الوضوء مشروط بعصيان الامر