تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب و إلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ، و وجب التيمم ، و إن توضأ أو أغتسل منهما بطل سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما ، أو أرتمس فيهما ، و إن كان له ماء آخر ، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر و مع ذلك توضأ أو أغتسل منهما فالأَقوى أيضا البطلان ( 1 ) لانه و إن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا لهما عرفا فيكون منهيا عنه .بل الامر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء ( 2 ) لما ذكر من أن توضوءه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما آخر فالأَقوى أيضا البطلان .( 1 ) بل لا ينبغي التأمل في صحة الغسل و الوضوء حينئذ و ذلك لان الامر بالطهارة المائية فعلي في حقه لتمكنه من الماء فإذا عصى و تناول الماء منها بالاغتراف صح وضوءه و غسله قلنا بالترتب أم لم نقل لان الماء الموجود في يده حاله حال المياه المباحة و أختيار المقدمة المحرمة لا يضر بصحتهما بعد كونه متمكنا من الماء .( 2 ) يقع الكلام في هذه المسألة في صورتين : ( احداهما ) : ما إذا قصد المتوضئ إدخار ماء الوضوء و جمعه في الآنيتين لانه قد يتعلق به الغرض من التبرك أو استعماله بعد ذلك مورد آخر .و ( ثانيتهما ) : ما إذا لم يقصد المتوضئ ذلك و إنما اجتمع ماء الوضوء فيهما بطبعه .( أما الصورة الاولى ) : فالظاهر أنه لا أشكال في حرمتة لانه استعمال للآنيتين و قد فرضنا حرمته و الوجه في ذلك أن استعمال أي شيء إنما هو بأعماله فيما أعد له الآنية معدة لان يجمع فيها الماء و الطعام و هل حرمة ذلك تستتبع الحكم ببطلان الوضوء و حرمته .