تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصحيح أنها مستتبعة لذلك و ( سره ) أن الوضوء أو الغسل شيء و أستعمال الانآء بجمع الماء فيه شيء آخر و لا يصدق استعمال الانآء على الوضوء و مع عدم كونه استعمالا لآ نيتهما لا موجب لحرمته و بطلانه .

و قد يقال بالحرمة و البطلان نظرا إلى أن الغسل أو الوضوء علتان للمعصية و هي جمع الماء في الآنيتين و إذا حرم المعلول حرمت علته و فيه أن دعوى ذلك كدعوى أن الوضوء استعمال للآنيتن أمر لا يمكن المساعدة عليه و ذلك لعدم تماميتها صغرى و كبرى .

أما بحسب الصغرى فلامرين : ( أحدهما ) : أن الوضوء هو إيصال الماء إلى البشرة على وجه يجري من محل إلى محل و من الظاهر أنه مستلزم لصب الماء على الانآء و لا لجمعه فيه فأن إجراء الماء على أعضاء الوضوء إذا كان على وجه التدهين باليد لم يستلزم صب الماء على الانآء .

و أما وقوع بعض القطرات فيه أثناء الوضوء فهو و إن كان كذلك إلا أنه لا يعد استعمالا للاناء مضافا إلى إمكان المنع عن انفصال القطرات عن المحال فبذلك يظهر أن أنصباب الماء على الانآء و أجتماعه فيه عند الوضوء أمر قد يتحقق و قد لا يتحقق و ليس هذا مطلوبهم للوضوء حتى لا ينفك عنه .

و ( ثانيهما ) : هب أن الوضوء يستلزم الصب و أنه علة لاجتماع الماء في الاناء إلا أنه لا شك في أن اجتماع الماء في الانآء مستند إلى التوضوء بوحدته و إنما هو معلول لامرين : ( أحدهما ) الوضوء و ( ثانيهما ) إبقاء الانآء في موضعه إذ لو نقل منه إلى محل آخر لم يقع عليه ماء الوضوء و الابقاء أمر اختياري للمتوضي و معه فالوضوء مقدمة من مقدمتي الحرام و ليس علة تامة للمعصية و قد بينا في محله أن مقدمة الحرام ليست بحرام .

و أما بحسب الكبرى فلان العلة و معلولها موجودان متغائران و لا يكون البغض في أحد المتغائرين ساريا إلى الآخر وجه حيث لا تلازم بينهما فلا أساس

/ 536