تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الصحيح أنها مستتبعة لذلك و ( سره ) أن الوضوء أو الغسل شيء و أستعمال الانآء بجمع الماء فيه شيء آخر و لا يصدق استعمال الانآء على الوضوء و مع عدم كونه استعمالا لآ نيتهما لا موجب لحرمته و بطلانه .و قد يقال بالحرمة و البطلان نظرا إلى أن الغسل أو الوضوء علتان للمعصية و هي جمع الماء في الآنيتين و إذا حرم المعلول حرمت علته و فيه أن دعوى ذلك كدعوى أن الوضوء استعمال للآنيتن أمر لا يمكن المساعدة عليه و ذلك لعدم تماميتها صغرى و كبرى .أما بحسب الصغرى فلامرين : ( أحدهما ) : أن الوضوء هو إيصال الماء إلى البشرة على وجه يجري من محل إلى محل و من الظاهر أنه مستلزم لصب الماء على الانآء و لا لجمعه فيه فأن إجراء الماء على أعضاء الوضوء إذا كان على وجه التدهين باليد لم يستلزم صب الماء على الانآء .و أما وقوع بعض القطرات فيه أثناء الوضوء فهو و إن كان كذلك إلا أنه لا يعد استعمالا للاناء مضافا إلى إمكان المنع عن انفصال القطرات عن المحال فبذلك يظهر أن أنصباب الماء على الانآء و أجتماعه فيه عند الوضوء أمر قد يتحقق و قد لا يتحقق و ليس هذا مطلوبهم للوضوء حتى لا ينفك عنه .و ( ثانيهما ) : هب أن الوضوء يستلزم الصب و أنه علة لاجتماع الماء في الاناء إلا أنه لا شك في أن اجتماع الماء في الانآء مستند إلى التوضوء بوحدته و إنما هو معلول لامرين : ( أحدهما ) الوضوء و ( ثانيهما ) إبقاء الانآء في موضعه إذ لو نقل منه إلى محل آخر لم يقع عليه ماء الوضوء و الابقاء أمر اختياري للمتوضي و معه فالوضوء مقدمة من مقدمتي الحرام و ليس علة تامة للمعصية و قد بينا في محله أن مقدمة الحرام ليست بحرام .و أما بحسب الكبرى فلان العلة و معلولها موجودان متغائران و لا يكون البغض في أحد المتغائرين ساريا إلى الآخر وجه حيث لا تلازم بينهما فلا أساس