تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الجعل لامكان ثبوت المتزاحمين كليهما في الشريعة المقدسة .نعم قد يكونان متنافييين في مرحلة الامتثال من جهة عجز الملكف عن صرف قدرته في أمتثالهما فلا تكون الاقوائية في الدلالة أو السند موجبة لتقديم أحدهما على الآخر بل قد يتقدم أضعفهما دلالة أو سندا على أقواهما من الجهتين لاهميته بحسب الملاك و من هنا قد تتقدم السنة على الكتاب عند تزاحمهما كما إذا كان مدلولها أهم و أقوى بحسب الملاك و مقامنا هذا من هذا القبيل حيث لا تعارض و لا تكاذب بين أدلة حرمة الغصب و أدلة حرمة استعمال الآنيتين فإن كلتا الحرمتين ثابتتان في الشريعة المقدسة إلا أن الملكف في خصوص المقام قادر على أمتثالهما معا لفرض أضطراره إلى الشرب من الآنية المغصوبة أو من آنيتهما و مع التزاحم لا قيمة لاقوائية الدلالة أو السند هذا .على أن ( لا ينبغي ) أو ( الكراهة ) على ما قدمناه لا يقصران في الدلالة على الحرمة عن قوله : لا يجوز أو لا يحل .أضف إلى ذلك أن الادلة منحصرة بالاخبار المشتملة على ( لا ينبغي و الكراهة ) لما تقدم من أن جملة من الاخبار الواردة هناك تشتمل على لفظة النهي فليراجع بل الوجه في ذلك أن حقوق الناس أهم من حقوق الله سبحانه فكلما دار الامر بينها و بين حق الله محضا تقدمت حقوق الناس لاهميتها فهي الاولي بالمراعات عند المزاحمة و بما أن حرمة استعمال الآنيتين من حقوق الله المحضة بخلاف حرمة التصرف في المغصوب لان فيها حق الناس أيضا فلا محالة تتقدم الحرمة فيه على الحرمة في الآنيتين لان حق الناس إذا كان محرز الاهمية عن حق الله سبحانه فلا كلام في تقدمه و إذا كان مشكوك الاهمية فالأَمر أيضا كذلك للقطع بعدم الاهمية في حق الله سبحانه فهما إما متساويان أو أن حق الناس أهم و مع كون أحد المتزاحمين محتمل الاهمية يتقدم على ما لا يحتمل فيه الاهمية .