تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
من جهة المادة .أما الشك فيه من جهة الهيئة فهو أيضا على قسمين لان الشبهة قد تكون حكمية مفهومية كما إذا شك في الظروف المعدة للاكل أو الشرب من جهة الشك في سعه مفهوم الانآء و ضيقه و أنه هل يشمل الابريق مثلا أو يختص بما أعد ا للاكل أو الشرب منه ؟ و قد تكون موضوعية كما إذا لم يدر لظلمة أو عمي و نحو ذلك أن الهيئة هيئة صندوق مدور أو إناء .أما إذا شك في الهيئة من جهة الشبهة الحكمية فلا بد من الفحص عن مفهوم الانآء و بعد ما عجز عن تشخيصه رجع إلى استصحاب عدم جعل الحرمة لما يشك في صدق الانآء عليه لان مرجع الشك في سعة مفهوم الانآء و ضيقه إلى الشك في ثبوت الحرمة و جعلها على الفرد المشكوك فيه و مقتضى استصحاب عدم جعل الحرمة عليه جواز الاكل و الشرب منه و على تقدير المناقشة في ذلك أصالة البرائة عن حرمة استعماله هي المحكمة .و أما الشك في الهيئة من جهة الشبه الموضوعية فهو أيضا مورد للحكم بالاباحة و ذلك لان اتصاف المادة بهيئة الانآء أمر حادث مسبوق بالعدم لعدم كونها متصفة بها من الابتداء فمقتضى الاستصحاب النعتي عدم اتصافها بهيئة الانآء و مع الغض عن ذلك أصالة البرائة عن حرمة استعماله مما لا محذور فيه .و أما الشك فيه من جهة المادة فالشبهة فيه موضوعية غالبا كما إذا لم يدر مثلا أن مادة الانآء ذهب أو نحاس و جريان الاستصحاب حينئذ يبتني على القول بجريانه في الاعدام الازلية و ذلك لان المادة قبل وجودها لم يكن اتصافها بالذهب موجودا يقينا و بعد ما وجدت المادة و شككنا في تحقق اتصافها بالذهب نستصحب عدمه و كذلك الحال فيما إذا شككنا في كونه فضة فبهذا الاستصحاب يثبت أن المادة ليس بذهب و لا فضة فيجوز استعمالها مطلقا و مع