تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
نقلناه عن المحقق ( قده ) هذا .و قد يقال إن مقتضى الاطلاق في الروايات كفاية إزالة العين و لو بالغسلة الثانية فلا يعتبر إزالتها بأولى الغسلتين و ( يندفع ) : بأن الاخبار الواردة في المقام منصرفة إلى البول المتعارف الذي يكفي في إزالته الغسل أو الصب مرة واحدة كما يرشدنا اليه قوله في بعض الاخبار المتقدمة ( فإنما هو ماء ) ( 1 ) تعليلا لما أمر به من صب الماء عليه مرتين فإن ظاهره بيان أن الماء كما أنه لا لزوجة له ، و يكفى في إزالته صب الماء عليه مرة واحدة فكذلك الحال في البول فتكون الغسلة الثانية مطهرة لا مزيلة ، و معه فالاخبار مختصة بالبول الذي يكفي في إزالته الغسل مرة واحدة فإذا فرض بول لا يكفي ذلك في إزالته فهو خارج عن مورد الروايات هذا .و يمكن أن يوجه المدعى بتقريب آخر و هو أن الاخبار الواردة في المقام و إن أخذت فيها الاصابة كما في قوله : يصيب الثوب أو البدن .و ظاهر الاصابة الحدوث فأنها لا تطلق على بقاء البول .إلا أن من المقطوع به عدم الفرق في نجاسة البول بين الحدوث و البقاء .و عليه فإذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسله أو صب الماء عليه مرتين كما دلت عليه الاخبار المتقدمة .فإذا غسلناه مرة واحدة و لم يزل بذلك فهو أيضا بول متحقق في الثوب أو البدن فيجب غسله مرتين بمقتضى إطلاق الروايات و عليه فمقتضى الاطلاقات هو العكس أعنى اعتبار كون الغسلة الاولى مزيلة للعين و إلا وجب غسله مرتين لانه بول متحقق في الثوب أو البدن و لا فرق في تحققه بين الحدوث و البقاء .
1 - راجع ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .