تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نقلناه عن المحقق ( قده ) هذا .

و قد يقال إن مقتضى الاطلاق في الروايات كفاية إزالة العين و لو بالغسلة الثانية فلا يعتبر إزالتها بأولى الغسلتين و ( يندفع ) : بأن الاخبار الواردة في المقام منصرفة إلى البول المتعارف الذي يكفي في إزالته الغسل أو الصب مرة واحدة كما يرشدنا اليه قوله في بعض الاخبار المتقدمة ( فإنما هو ماء ) ( 1 ) تعليلا لما أمر به من صب الماء عليه مرتين فإن ظاهره بيان أن الماء كما أنه لا لزوجة له ، و يكفى في إزالته صب الماء عليه مرة واحدة فكذلك الحال في البول فتكون الغسلة الثانية مطهرة لا مزيلة ، و معه فالاخبار مختصة بالبول الذي يكفي في إزالته الغسل مرة واحدة فإذا فرض بول لا يكفي ذلك في إزالته فهو خارج عن مورد الروايات هذا .

و يمكن أن يوجه المدعى بتقريب آخر و هو أن الاخبار الواردة في المقام و إن أخذت فيها الاصابة كما في قوله : يصيب الثوب أو البدن .

و ظاهر الاصابة الحدوث فأنها لا تطلق على بقاء البول .

إلا أن من المقطوع به عدم الفرق في نجاسة البول بين الحدوث و البقاء .

و عليه فإذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسله أو صب الماء عليه مرتين كما دلت عليه الاخبار المتقدمة .

فإذا غسلناه مرة واحدة و لم يزل بذلك فهو أيضا بول متحقق في الثوب أو البدن فيجب غسله مرتين بمقتضى إطلاق الروايات و عليه فمقتضى الاطلاقات هو العكس أعنى اعتبار كون الغسلة الاولى مزيلة للعين و إلا وجب غسله مرتين لانه بول متحقق في الثوب أو البدن و لا فرق في تحققه بين الحدوث و البقاء .


1 - راجع ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 536