تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و معه لا حاجة في تفسير الآية المباركة إلى مرسلة الصدوق ( قده ) سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل : قل للمؤمين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم .

فقال : كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزناء إلا في هذا الموضع فأنه للحفظ من أن ينظر إليه ( 1 ) حتى يرد بأرسالها .

و أيضا يدل على ذلك جملة من الاخبار فيها روايات معتبرة و إن كان بعضها ضعيفا .( فمنها ) : ما رواه حريز عن أي عبد الله عليه السلام قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه ( 2 ) . و ( منها ) : حسنة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بميزر ( 3 ) حيث جعلت ستر العورة من لوازم الايمان فتدل على وجوب سترها مطلقا بعد القطع بأن الاتزار ليس من الواجبات الشرعية في الحمام و الجزم بأن الحمام ليست له خصوصية في ذلك فليس الامر به إلا من جهة أن الحمام لا يخلو عن الناطر المحترم عادة كما أن الامر به ليس مقدمة للاغتسال و من هنا ورد جواز الاغتسال بغير أزار حيث لا يراه أحد و ذلك كما في صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد قال : لا بأس ( 4 ) و هذه الصحيحة تدل على أن الامر بالاتزار في الحسنة المتقدمة ليس إلا لوجوب ستر العورة عن الناظر المحترم .

و في جملة من الاخبار ( عورة المؤمن على المؤمن حرام ) و ظاهرها أن النظر إلى عورة المؤمن حرام .


1 - و

2 - المرويتان في ب 1 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .

3 - المروية في ب 9 من أبواب آداب الحمام من الوسائل .

4 - المروية في ب 11 من أبواب آداب الحمام من الوسائل .

/ 536