تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
سواء كان من المحارم أم لا ( 1 ) رجلا كان أو إمرأة ، حتى عن المجنون و الطفل علي بن الحسين عليه السلام و معه أبنه محمد بن على عليهما السلام ( 1 ). و ذلك لان إرادة الغيبة من قوله عليه السلام فإن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : عورة المؤمن أمر ممكن بقرينه الحمام nو إتزارهم بالكرباس فالمتحصل إلي هنا أن وجوب ستر العورة مما لا أشكال فيه و كذا الحال في حرمة النظر إليها على ما دلت عليه الادلة المتقدمة .و ما عن بعض متأخر المتأخرين من أنه لو لم يكن مخافة خلاف الاجماع لامكن القول بكراهة النظر ، دون التحريم كما نقله المحقق الهمداني ( قده ) فلعله مستند إلى مصححة أبن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته ؟ أو يصب عليه الماء ؟ أو يرى هو عورة الناس ؟ قال : كان أبي يكره ذلك من كل أحد ( 2 ) و لكن فيه أن الكراهة في الروايات لا يراد منه الكراهة بالمعني المصطلح عليه عند الاصحاب لانه أصطلاح حديث و معناها الحرمة و البغض ما لم يقم على خلافها دليل و على ذلك فالرواية إما ظاهرة في الحرمة أو مجملة فلا يمكن جعلها قرينة على إرادة الكراهة المصطلح عليها في سائر الروايات هذا تمام الكلام في وجوب ستر العورة و حرمة النظر إليها .و أما خصوصيات ذلك فهي التي أشار إليها الماتن بقوله : سواء كان من المحارم ..( 1 ) هذا و ما بعده لاطلاق الادلة المتقدمة من الآيات و الاخبار الدالتين على حرمة النظر إلى عورة الغير و وجوب حفظ الفرج مطلقا و ذلك لانه لم يستثن منه سوى أزواجهم و ما ملكت أيمانهم بلا فرق في ذلك بين المحرم كالاخ و الاخت و الاب و الام و نحوهم و بين المحرم .
1 - المروية في ب 9 من أبواب آداب الحمام من الوسائل .2 - المروية في ب 3 من أبواب آداب الحمام من الوسائل .