تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما بين السرة و الركبة ( 1 ) . و ( ثانيتها ) : خبر بشير النبال قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام فقال تريد الحمام ؟ قلت : نعم ، فأمر بأسخان الماء ثم دخل فأتزر فغطى ركبتيه و سرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا عن الازار ، ثم قال : أخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده ، ثم قال : هكذا فأفعل ( 2 ) . و ( ثالثتها ) : حديث الاربعمأة المروي في الخصال عن على عليه السلام إذا تعرى أحدكم ( الرجل ) نظر أليه الشيطان فطمع فيه فأستتروا ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه و يجلس بين قوم و هي تدل على أن العورة الواجبة سترها هي ما بين السرة و الركبة .

إذ أن هذه الاخبار ساقطة عن الاعتبار لضعف أسنادها و لا يمكن الاستدلال بها بوجه ، على أنها معارضة بمثلها من الاخبار الضعاف : ( منها ) : مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام الفخذ ليس من العورة ( 4 ) و ( منها ) : مرسلة أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : العورة عورتان : القبل و الدبر ، و الدبر مستور بالاليتين فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة ( 5 ) . و ( منها ) : مرسلة الكليني : أما الدبر فقد سترته الاليتان و أما القبل فأستره بيدك ( 6 ) و بما ذكرناه تحمل الطائفة المتقدمة على الاستحباب بناء


1 - المروية في ب 44 من أبواب نكاح العبيد و الاماء من الوسائل .

2 - المروية بالتقطيع في ب 5 و 27 و 31 من أبواب ادآب الحمام من الوسائل .( 3 ) المروية في ب 10 من أبواب الملابس من الوسائل .

4 - و

5 - و

6 - المرويات في ب 4 من أبواب ادآب الحمام من الوسائل .




/ 536