تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ما بين السرة و الركبة ( 1 ) . و ( ثانيتها ) : خبر بشير النبال قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام فقال تريد الحمام ؟ قلت : نعم ، فأمر بأسخان الماء ثم دخل فأتزر فغطى ركبتيه و سرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا عن الازار ، ثم قال : أخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده ، ثم قال : هكذا فأفعل ( 2 ) . و ( ثالثتها ) : حديث الاربعمأة المروي في الخصال عن على عليه السلام إذا تعرى أحدكم ( الرجل ) نظر أليه الشيطان فطمع فيه فأستتروا ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه و يجلس بين قوم و هي تدل على أن العورة الواجبة سترها هي ما بين السرة و الركبة .إذ أن هذه الاخبار ساقطة عن الاعتبار لضعف أسنادها و لا يمكن الاستدلال بها بوجه ، على أنها معارضة بمثلها من الاخبار الضعاف : ( منها ) : مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام الفخذ ليس من العورة ( 4 ) و ( منها ) : مرسلة أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : العورة عورتان : القبل و الدبر ، و الدبر مستور بالاليتين فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة ( 5 ) . و ( منها ) : مرسلة الكليني : أما الدبر فقد سترته الاليتان و أما القبل فأستره بيدك ( 6 ) و بما ذكرناه تحمل الطائفة المتقدمة على الاستحباب بناء
1 - المروية في ب 44 من أبواب نكاح العبيد و الاماء من الوسائل .2 - المروية بالتقطيع في ب 5 و 27 و 31 من أبواب ادآب الحمام من الوسائل .( 3 ) المروية في ب 10 من أبواب الملابس من الوسائل .4 - و 5 - و 6 - المرويات في ب 4 من أبواب ادآب الحمام من الوسائل .