تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أللهم إلا أن تكون حبلى أو موطوءة و لم يتتبرء و ذلك لما ورد في جملة من الروايات من عدم جواز وطء الامة الحامل من زوجها أو من المحلل له أو التي لم تنقض عدتها أو التي وطئت و لم تستبرء فلا مانع من أندراج المحللة فيمن يحرم على المالك النظر إلى عورتها إذا كانت حبلى من المحلل له أو موطوءة له قبل أن تستبرء لان الامة إذا حرم وطيها لابد من الرجوع فيها إلى إطلاق الادلة المتقدمة الدالة على حرمة النظر إلى عورة الغير و وجوب سترها عن النظر و ذلك لاختصاص الاستثناء في الآية المباركة بغير من يحرم وطيها من الاماء فمع حرمته تندرج الامة في الجملة المستثنى منها لا محالة و مع عدم كونها كذلك يجوز للمالك النظر إلى عورتها بمقتضى الاستثناء الوارد في الآية المباركة و لا يمكن قياسها على المزوجة فما أفاده الماتن ( قده ) من أن المالك لا يجوز له النظر إلى عورة مملوكته المحللة لا يمكن المساعدة على إطلاقه .و ( ثانيهما ) : أن من يحرم النظر إلى عورتها من الاماء منحصرة بمن ذكرها الماتن ( قده ) بل هي كثيرة جمعها المحدث الكاشاني ( قده ) فيما عقد له من الباب و سماء بباب ما يحرم من الاماء و تحل و تعرض لها صاحب الوسائل ( قده ) أيضا فليراجع ( فمنها ) : ما إذا ملك أخت أمته و ( منها ) : ما إذا ملك أم أمه من الرضاعة أو أختها أو عمتها أو خالتها لانهن أمه أو عمته أو خالته من الرضاعة و ( منها ) : ما إذا ملك بنت أمته و ( منها ) : ذلك من الموارد و مع حرمة الوطء يحرم النظر إلى عورتها كما مر فالأَولى حينئذ أن يقال : يحرم
( 1 ) راجع ب 2 و 7 و 8 و 44 من أبواب نكاح العبيد و الاماء من الوسائل .( 2 ) راجع المجلد الثالث من الوافي ص 45 م 12 .( 3 ) راجع ب 18 من أبواب نكاح العبيد و الاماء من الوسائل .