تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و موضوعه قد لا يكون و غير العالم قد يكون ناسيا و غافلا و قد يكون جاهلا بالحكم أو موضوعه .

أما العالم بالحكم و موضوعه فلا أشكال في وجوب ردعه لوجوب النهي عن المنكر و حرمة العمل في حقه .

و أما العالم فقد يكون جهله رافعا للحرمة الواقعية عنه كما في الناسي و الغافل و لا يجب الردع في مثله لا نما يصدر منهما عمل محلل حقيقة و غير مبغوض في حقهما .

و قد يكون جهله مسوغا للعمل في مرحلة الظاهر فحسب و لا يتصف بالحلية الواقعية لاجله بل هو باق على مبغوضيته و حرمته كما هو الحال في موارد الجهل بالموضوع إذا أرتكب العمل اعتمادا على أصل أو إمارة نظير ما إذا ظن بالقبلة في جهة معينة أو قامت الامارة على ذلك وبال المكلف إلى غيرها و صادف القبلة واقعا لخطأ الامارة أو الظن .

و الردع في هذه الصورة أيضا واجب و هذا لا لان العلم مباح واقعا بل لانه مرخص في الارتكاب و مع الترخيص المولوي و لو في مرحلة الظاهر لا يبقى مجال للرد ع عنه و هذا هو الحال في جميع الشبهات الموضوعية إذا اعتمد فيها على أصل أو إمارة معتبرة و لم يصادفا الواقع إلا فيموارد علمنا فيها بأهتمام الشارع و عدم رضائه بصدورها و لو من الملكفين و ذلك كما في النفوس و الاعراض و الاموال الخطيرة فإذا أراد تزويج إمرئة و علمنا أنها أخته أو أراد قتل شخص باعتقاد أنه سبع أو كافر و علمنا أنه مؤمن محرم القتل وجب ردعه عن عمله و إن كان مستندا في عمله ذلك إلى حجة معتبرة .

و أما لو كان المكلف جاهلا بالحكم و لم يكن جهله رافعا للحرمة الواقعية كما في موارد الغفلة و النسيان فيجب إرشاده من باب وجوب البيان و تبليغ الاحكام الشرعية و حفظها عن الانطماس و الاندارس .

/ 536