تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى جميع الاطراف .

نعم إذا أختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها ( 1 ) بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الاربع ، و إن كان الاحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الامرين و لو تدريجا خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الاول ، بل لا يترك في هذه الصورة .

أمكننا و حيث لا يمكن الموافقة القطعية في المقام لاضطرار المكلف إلى التخلي مستقبلا أو مستدبرا لبعض الجهات سقط العلم الاجمالي عن التنجيز بالاضافة إلى وجوب الموافقة إلا أنه بالاضافة إلى حرمة المخالفة القطعية باق على تنجيزه لا مكانها و قد مر أن الاضطرار إلى ارتكاب أحد أطراف الشبهة لا يوجب سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز نعم إذا تمكن من الانتظار إلى أن يظهر الحال لكان العلم منجزا بالاضافة إلى وجوب الموافقة القطعية أيضا .( 1 ) بأن كانت الواقعة متعددة كما إذا حبس مدة في مكان و أضطر فيه إلى البول متعددا و كون التخيير استمرار حينئذ و عدم وجوب اختيار الطرف الذي قد أختاره في المرة الاولي كما ذهب أليه الماتن ( قده ) مبني على عدم تنجيز العلم الاجمالى في الامور التدريجية و قد ذكرنا في محله أن التدريجي كالدفعي و العلم الاجمالي منجز في كليهما و ذلك لان للمكلف علوما إجمالية عند العلم بحرمة البول إلى أحدى الجهات و ذلك أنه إذا بال إلى جهة علم أن البول إلى تلك الجهة أو إلى الجهة الاخرى محرم و هكذا الحال في المرة الثانية و الثالثة و هكذا و مقتضى ذلك تنجز التكليف بالاضافة إلى الموافقة و المخالفة القطعيتين .

نعم الموافقة القطعية ساقطة عن الوجوب لعدم كونها ممكنة في حقه للاضطرار و لكن المخالفة القطعية باقية على حرمتها لكونها ميسورة له و قد تقدم أن الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهة لا يوجب سقوط العلم عن التنجيز بالاضافة إلى حرمة المخالفة القطعية بلا فرق في ذلك أن يكون المكلف قاصدا للوصول إلى الحرام

/ 536