تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أو أنه كسائر المتنجسات التي لا يطهر إلا بالغسل بالماء ؟ و يظهر من عدة روايات كفاية التمسح في مخرج البول .( منها ) : رواية سماعة قلت لابى الحسن موسى عليه السلام إني أبول ثم أتمسح بالاحجار فيجيئ مني البلل ما يفسد سراويلي قال : ليس به بأس ( 1 ) . و ( منها ) موثقة حنان بن سدير قال : سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلم فقال : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء و استقبلت ذلك على فقال : إذا بلت و تمسحت فأمسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك ( 2 ) . و ( منها ) : خبر عبد الله بن بكير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال : كل شيء يابس زكي ( 3 ) هذا و الصحيح عدم كفاية التمسح في تطهيره و ذلك لان أقصى ما يستفاد من الروايتين الاوليتين عدم تنجيس المتنجس و أن الذكر المتنجس بالبول لا ينجس الريق أو البلل الخارج منه كما أنهما لا ينجسان السراويل و غيره من ملاقايتهما فلا دلالة لهما على طهارة مخرج البول بالتمسح .مضافا إلى أن الرواية الاولى ضعيفة السند بحكيم بن مسكين و الهيثم بن أبي مسروق لعدم توثيقهما على أنهما معارضتان في موردهما بصحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر قال : يغسل ذكره و فخذيه ( 4 ) لدلالتها على عدم طهارة الذكر بالمسح و تنجيس المتنجس و من هنا أمر بغسل فخذيه لملاقاتهما مع المتنجس و هو الذكر .و أما رواية أبن بكير فهي مضافا إلى ضعيف سندها بمحمد بن خالد قاصرة الدلالة على المدعى لانها ظاهرة في أن مخرج البول بعد ما يبس لا ينجس
1 - و 2 - المرويتان في ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .3 - و 4 - المرويتان في ب 31 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .