تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما لا يعتمد على سنده على تقدير دلالته .

بقي الكلام في صحيحة البزنطي المتقدمة و غيرها من الاخبار الواردة في تعدد الصب أو الغسل فيما أصابه البول فإن منعنا دعوى أنصار فها إلى أصابة البول للجسد من الجسد كما عرفت فلا كلام فيما قويناه آنفا من اعتبار التعدد في مخرج البول .

و أما لو قلنا بأنصراف الاخبار إلى إصابة البول من الجسد كما لعله معنى الاصابة في صحيحة داود أبن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان بنوا إسرائيل إذا أصاب أحدهما قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ( 1 ) لوضوح أن الاصابة لا يمكن أن يراد بها ما يعم إصابة البول الخارج من الجسد للجسد حتى يشمل لمخرج البول فإن قرضه بسبب البول يستلزم أنعدامه متدرجا فيمكننا الاستدلال على اعتبار التعدد بأن الامر بالغسل إرشاد إلى النجاسة كما مر مرة و لا فرق في نجاسة البول حسبما هو المرتكز في الاذهان بين مخرج البول و غيره .

ثم لو تنزلنا عن ذلك أيضا و منعنا أرتكاز التسوية بين البول الخارج من الجسد و الطارئ من غيره و لو باحتمال الفرق بينهما لدى العرف فلا محالة تصل النوبة إلى الاصول العملية لعدم جواز التمسك بإطلاق الادلة الدالة على كفاية الغسلة الواحدة في مطلق النجاسات و ذلك لما فرضناه من أنها كألادلة الدالة على التعدد منصرفة إلى النجاسات الخارجية و لا تشمل البول الخارج من الجسد فإذا وصلت النوبة إلى الاصول العملية : فعلى ما سلكه المشهور من جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية لابد من الالتزام بالتعدد إذ بعد الغسلة الواحدة نشك في طهارة مخرج البول و عدمها و معه يجري استصحاب النجاسة ما لم يقطع بالارتفاع و أما بناء على مسلكنا من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام لابتلائه بالمعارض دائما فبعد الغسلة


المروية في ب 1 من أبواب الماء المطلق و 31 من أبواب أحكام الخلوة من المسائل .

/ 536