تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
إن لم يتعد عن المخرج ( 1 ) على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء .عن قريب .مضافا إلى المطلقات و الاخبار الواردة في كفاية الغسل بالماء ( 1 ). ثم إن الاستنجاء بالماء أو بالتمسح مختص بما إذا نجس الغائط شيئا من ظاهر البدن و أطراف المقعدة و أما إذا خرج من أن ينجس شيئا من ظاهره كما قد يتفق فالظاهر عدم وجوب شيء منها لعدم تنجس الباطن و عدم وجوب غسله و إنما يجب الغسل في ظواهر البدن و مع عدم تنجسها لا مقتضي للغسل و التطهير .و احتمال وجوب الغسل أو التمسح تعبدا يندفع بأنه يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه .( 1 ) قد يتعدى الغائط إلى جسم آخر متصل بمخرجه كما إذا طفر و أصاب رجله أو فخذه و لا كلام حينئذ في تعين الغسل بالماء لانه جسم متنجس مبائن لمخرج الغائط فلا يكفى فيه التمسح بوجه و قد يتعدى إلى ما هو متصل بالمخرج زائدا على المقدار المتعارف كما إذا أستنجى قائما لانه يستلزم إصابة الغائط بالاليتين و غيرهما زائدا على المعتاد المتعارف في الاستنجاء .و في هذه الصورة أيضا يتعين غسل المقدار الزائد بالماء و لا يكفى فيه التمسح لعدم صدق الاستنجاء عليه .نعم لهم كلام في أن المسح هل يكفى في تطهير المخرج حينئذ أو إنه كالمقدار الزائد لابد من أن يغسل بالماء .و الصحيح كفاية التمسح للاطلاقات فهو مخير في تطهير المخرج بين المسح
1 - كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال و إن خرج من مقعدته شيء و لم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها و لا يغسل الاحليل .المروية في ب 28 من أبواب أحكام الخلوة و في جملة أخرى منها ، إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة و ليس عليها أن يغسل باطنها .المروية في ب 29 من أبواب أحكام الخلوة .و غيرها من الروايات .