تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إن لم يتعد عن المخرج ( 1 ) على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء .

عن قريب .

مضافا إلى المطلقات و الاخبار الواردة في كفاية الغسل بالماء ( 1 ). ثم إن الاستنجاء بالماء أو بالتمسح مختص بما إذا نجس الغائط شيئا من ظاهر البدن و أطراف المقعدة و أما إذا خرج من أن ينجس شيئا من ظاهره كما قد يتفق فالظاهر عدم وجوب شيء منها لعدم تنجس الباطن و عدم وجوب غسله و إنما يجب الغسل في ظواهر البدن و مع عدم تنجسها لا مقتضي للغسل و التطهير .

و احتمال وجوب الغسل أو التمسح تعبدا يندفع بأنه يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه .( 1 ) قد يتعدى الغائط إلى جسم آخر متصل بمخرجه كما إذا طفر و أصاب رجله أو فخذه و لا كلام حينئذ في تعين الغسل بالماء لانه جسم متنجس مبائن لمخرج الغائط فلا يكفى فيه التمسح بوجه و قد يتعدى إلى ما هو متصل بالمخرج زائدا على المقدار المتعارف كما إذا أستنجى قائما لانه يستلزم إصابة الغائط بالاليتين و غيرهما زائدا على المعتاد المتعارف في الاستنجاء .

و في هذه الصورة أيضا يتعين غسل المقدار الزائد بالماء و لا يكفى فيه التمسح لعدم صدق الاستنجاء عليه .

نعم لهم كلام في أن المسح هل يكفى في تطهير المخرج حينئذ أو إنه كالمقدار الزائد لابد من أن يغسل بالماء .

و الصحيح كفاية التمسح للاطلاقات فهو مخير في تطهير المخرج بين المسح


1 - كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال و إن خرج من مقعدته شيء و لم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها و لا يغسل الاحليل .

المروية في ب 28 من أبواب أحكام الخلوة و في جملة أخرى منها ، إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة و ليس عليها أن يغسل باطنها .

المروية في ب 29 من أبواب أحكام الخلوة .

و غيرها من الروايات .




/ 536