تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يستفاد منها إنما هو على ذهاب الغائط فحسب فإذا حصل بالمسح مرة واحدة حكم بكفايته .

و عن شخينا الانصاري ( قده ) المناقشة في الموثقة بإن ذكر الوضوء .

في صدرها و ذكر غسل الذكر في الجواب قرينتان على أنها ناظرة إلى التطهير بالماء فلا تعم التمسح بالاحجار أو غيرها فالمراد من الموثقة أنه يغسل ذكره و دبره و إنما ترك التعبير بغسل الدبر للاستهجان بذكره .

و فيه أن الذكر و الدبر في الاستهجان سواء فلماذا صرح بالذكر دون الدبر ؟ على أن في بعض الروايات صرح بمسح العجان ( 1 ) و هو و الدبر بمعنى واحد هذا مضافا إلى إمكان التعبير عن الدبر بموضع الغائط و محل النجو و نحوهما مما لا أستهجان في ذكره فعدم ذكر الغسل في موضع الغائط يكشف عن أن الموثقة ناظرة إلى كفاية مجرد النقاء سواء أ كان بالماء أو بالتمسح مرة أو مرتين أو أكثر .

و ( منها ) : حسنة أبن المغيرة المتقدمة ( 2 ) لانها صريحة الدلالة على أن حد الاستنجاء هو النقاء سواء حصل ذلك بالغسل أو بالتمسح مرة أو مرتين أو أكثر .

و ربما يناقش في دلالتها كما عن شيخنا الانصاري ( قده ) بأن الرواية بذيلها : قلت ينقي ماثمة و يبقى الريح ؟ قال : الريح لا ينظر إليها ، ظاهرة في أرادة النقاء لان الريح الباقية في المحل إنما يستكشف بأستشمام اليد ، و مزاولة اليد المحل إنما هى في الاستنجاء بالماء .( 1 ) و هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .( 2 ) في ص 400

/ 536