تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يستفاد منها إنما هو على ذهاب الغائط فحسب فإذا حصل بالمسح مرة واحدة حكم بكفايته .و عن شخينا الانصاري ( قده ) المناقشة في الموثقة بإن ذكر الوضوء .في صدرها و ذكر غسل الذكر في الجواب قرينتان على أنها ناظرة إلى التطهير بالماء فلا تعم التمسح بالاحجار أو غيرها فالمراد من الموثقة أنه يغسل ذكره و دبره و إنما ترك التعبير بغسل الدبر للاستهجان بذكره .و فيه أن الذكر و الدبر في الاستهجان سواء فلماذا صرح بالذكر دون الدبر ؟ على أن في بعض الروايات صرح بمسح العجان ( 1 ) و هو و الدبر بمعنى واحد هذا مضافا إلى إمكان التعبير عن الدبر بموضع الغائط و محل النجو و نحوهما مما لا أستهجان في ذكره فعدم ذكر الغسل في موضع الغائط يكشف عن أن الموثقة ناظرة إلى كفاية مجرد النقاء سواء أ كان بالماء أو بالتمسح مرة أو مرتين أو أكثر .و ( منها ) : حسنة أبن المغيرة المتقدمة ( 2 ) لانها صريحة الدلالة على أن حد الاستنجاء هو النقاء سواء حصل ذلك بالغسل أو بالتمسح مرة أو مرتين أو أكثر .و ربما يناقش في دلالتها كما عن شيخنا الانصاري ( قده ) بأن الرواية بذيلها : قلت ينقي ماثمة و يبقى الريح ؟ قال : الريح لا ينظر إليها ، ظاهرة في أرادة النقاء لان الريح الباقية في المحل إنما يستكشف بأستشمام اليد ، و مزاولة اليد المحل إنما هى في الاستنجاء بالماء .( 1 ) و هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .( 2 ) في ص 400