تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و لا يخفي ضعف هذه المناقشة لان بقاء الريح كما يمكن أستكشافه بأستشمام اليد المزاولة للمحل كذلك يمكن أن يستكشف بغيرها من الاشياء الملاقية له و كذا بأستشمام اليد الماسحة على الموضع بعد التمسح بالاحجار أو الخرق و نحوهما فهذه المناقشة ساقطة .نعم يرد على الاستدلال بالحسنة أن المراد بالنفاء لو كان يعم التمسح لكان الاولى بل المتعين أن يسأل عن الاجزاء الصغار أيضا لتخلفها في المحل و عدم زوالها بالتمسح و يشهد لذلك اختياره في اليد الملوثة بالوحل أو غيره حيث ترى أن مسحها بالحجر أو الخرق لا يزيل الاجزاء الصغار و من هنا ذكر فقهائنا الاعلام ( قد هم ) أنه لا يعتبر في الاستنجاء بالتمسح إزالة الاثر المفسر بالاجزاء الصغار دون الاعراض الخارجية من اللون و الرائحة و نحوهما لعدم اعتبار زوالها في الغسل فكيف بالمسح .و حيث لم يسئل عن الاجزاء الصغار فيستكشف به أن الرواية ناظرة إلى الاستنجاء بالماء و لا تعم التمسح أصلا .بل لو كانت الرواية ناظرة إلى الاعم منه لم يبق موجب للسؤال عن بقاء الريح بوجه و ذلك لان التمسح قالع للاجزاء الصغار و هي مستتبعة لبقاء الريح بلا كلام و مع العفو عن الاجزاء المذكورة كيف يكون بقاء الريح مخلا للطهارة ؟ .و هذا بخلاف ما إذا اختصت الرواية بالغسل فإن بقاء الريح أمر لا يلازمه بل قد تزول به و قد لا تزول كما إذا كان الغائط عفنا جدا .و عليه فللسؤال عن بقاء الريح مجال .و حاصل الجواب عنه أن المبالغة في الغسل على وجه يذهب به الريح معتبر في اسأتنجاء و مجرد زوال العين كاف في طهارة المحل و لعل هذا مراد من منع عن دلالة الرواية على كفاية الاقل من الثلاث في المسح .و ( منها ) : رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : يجزي