تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا يخفي ضعف هذه المناقشة لان بقاء الريح كما يمكن أستكشافه بأستشمام اليد المزاولة للمحل كذلك يمكن أن يستكشف بغيرها من الاشياء الملاقية له و كذا بأستشمام اليد الماسحة على الموضع بعد التمسح بالاحجار أو الخرق و نحوهما فهذه المناقشة ساقطة .

نعم يرد على الاستدلال بالحسنة أن المراد بالنفاء لو كان يعم التمسح لكان الاولى بل المتعين أن يسأل عن الاجزاء الصغار أيضا لتخلفها في المحل و عدم زوالها بالتمسح و يشهد لذلك اختياره في اليد الملوثة بالوحل أو غيره حيث ترى أن مسحها بالحجر أو الخرق لا يزيل الاجزاء الصغار و من هنا ذكر فقهائنا الاعلام ( قد هم ) أنه لا يعتبر في الاستنجاء بالتمسح إزالة الاثر المفسر بالاجزاء الصغار دون الاعراض الخارجية من اللون و الرائحة و نحوهما لعدم اعتبار زوالها في الغسل فكيف بالمسح .

و حيث لم يسئل عن الاجزاء الصغار فيستكشف به أن الرواية ناظرة إلى الاستنجاء بالماء و لا تعم التمسح أصلا .

بل لو كانت الرواية ناظرة إلى الاعم منه لم يبق موجب للسؤال عن بقاء الريح بوجه و ذلك لان التمسح قالع للاجزاء الصغار و هي مستتبعة لبقاء الريح بلا كلام و مع العفو عن الاجزاء المذكورة كيف يكون بقاء الريح مخلا للطهارة ؟ .

و هذا بخلاف ما إذا اختصت الرواية بالغسل فإن بقاء الريح أمر لا يلازمه بل قد تزول به و قد لا تزول كما إذا كان الغائط عفنا جدا .

و عليه فللسؤال عن بقاء الريح مجال .

و حاصل الجواب عنه أن المبالغة في الغسل على وجه يذهب به الريح معتبر في اسأتنجاء و مجرد زوال العين كاف في طهارة المحل و لعل هذا مراد من منع عن دلالة الرواية على كفاية الاقل من الثلاث في المسح .

و ( منها ) : رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : يجزي

/ 536