تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
من الغائط المسح بالاحجار و لا يجزي من البول إلا الماء ( 1 ) بتقريب أن اللام في الاحجار للنجس و مقتضاه أن جنس الحجر كاف في تطهير المحل متعددا كان أو غيره و لم يرد به الجمع ليقال إن أقل الجمع ثلاثة .و فيه أن اللام و إن كان للجنس كما أفيد إذ لا يحتمل حمله للاستغراق للقطع بعدم أراده التمسح بأحجار العالم جمع كما لا يحتمل حمله على العهد لبعد إرادة الاحجار المعهودة خارجا فلا مناص من أن يكون اللام للجنس و الطبيعة و إنما الكلام في أن المراد به طبيعي الفرد أو طبيعي الجمع و لا أشكال في أن ظاهر اللام الداخل على الجمع جنس الجمع لا الفرد حيث لا قرينة على العهد و لم يمكن حمله على الاستغراق نعم قد تقوم القرينة على أرادة جنس الفرد من اللام الداخل على الجمع كما في قوله عز من قائل : و أعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه و للرسول و لذي القربى و التيامى و المساكين و ابن السبيل ( 2 ) و قوله : إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها ( 3 ) و ذلك لوضوح أن الخمس و الصدقات إنما تدفعان للافراد لا إلى الجموع .فهذه الرواية على خلاف المطلوب أدل .و ( منها ) : مضمرة زرارة : كان يستنجي من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق ( 4 ) حيث لم يقيد المسح بالمدر و الخرق بالتعدد و مقتضى أطلاقها كفاية التمسح مطلقا .و يرد هذا الاستدلال أن الرواية واردة لبيان اعتبار التعدد و عدمه و إنما وردت حكاية عن فعل الامام عليه السلام و غاية ما تدل عليه أن مخرج البول لا يجتزئ
1 - المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .2 - الانفال : 41 : 8 .3 - التوبة : 9 : 60 .4 - المروية في ب 26 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .