تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيه بالتمسح لالتزامه عليه السلام فيه بالماء و إنما يكفي ذلك في الغائط .

و أما أنه يكفي مطلقا أو ثلاث مرات فليست الرواية ناظرة إليه و على الجملة الراوي إنما حكى عن الامام كفاية التمسح في الغائط دون التعدد و عدمه إذ لم يكن عليه السلام يستنجي من الغائط بمرئي من زرارة ليتمكن من حكاية ذلك عنه عليه السلام و الحاصل أن الاخبار المتقدمة لا دلالة في شيء منها على الاجتزاء بالاقل من الثلاث عدا موثقة يونس لتمامية دلالتها كما مر و معها لا تصل النوبة إلى الاصل فإن قام دليل مقيد لاطلاقها فلا كلام و إلا فلا مناص من الاخذ بإطلاق الموثقة و الحكم بالاجتزاء بالاقل من الثلاث في المسح كالغسل هذا كله في المورد الاول .

و ( أما المورد الثاني ) : فقد ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة إلا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه و آله ( 1 ) و قد قيدت المجزي من الاستنجاء بالثلاث و حيث أنا نلتزم بمفهوم العدد بالاضافة إلى الاقل لان المتفاهم العرفي في مثل قولنا : الاقامة عشرة أيام موجبة لاتمام الصلاة .

عدم وجوب الاتمام في الاقامة بما دون العشرة فلا مناص من الالتزام بعدم أجزاء ما دون الاحجار الثلاثة في المقام فهي صالحة لتقييد الموثقة المتقدمة بما إذا كان إذهاب الغائط في التمسح بالثلاث هذا و قد نوقش في التقييد بهذه الصحيحة من وجوه : ( الاول ) : أستبعاد وجوب التمسح ثانيا و ثالثا بعد النقاء لان المسح وقتئذ لغو ظاهر لا يترتب عليه أي أثر .

و يبعده أن الاحكام التعبدية لا سبيل إلى استكشاف ملاكاتها بالوجوه الاعتبارية و الاستحسانات و من المحتمل أن يكون الملاك في وجوب التمسح ثلاثا أمرا آخر وراء النقاء .

و نظائر ذلك كثيرة .

في الشريعة المقدسة .


1 - المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .




/ 536