تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
اختلفت كلماتهم في المقام فذهب جماعة إلى اعتبار التعدد فيما يتمسح به من الحجر أو غيره نظرا إلى صحيحة زرارة المتقدمة : يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار .لصراحتها في تعدد ما يتمسح به و عن جماعة آخرين كفاية التمسح بالحجر الواحد ثلاثا كما إذا كانت له جهات ثلاث للقطع بعدم الفرق بين الاتصال و الانفصال حيث أن المدار على التمسح ثلاث مرات سواء أ كان ما يتسمح به في كل مرة منفصلا عما يتمسح به في المرة الاخرى أم لم يكن .و هذه الدعوي عهدتها على مدعيها لما تقدم من أن الاحكام التعبدية لا سبيل إلى استكشاف ملاكاتها بالوجوه الاعتبارية و الاستحسانات إذ من المحتمل بالوجدان أن يكون للانفصال خصوصية لا يحصل الغرض من التمسح إلا به و لو لا هذا الاحتمال للزم الحكم بكفاية الغسلة الواحدة فيما يجب فيه الغسلتان إذا كانت الغسلة بمقدار الغسلتين بحسب الكم و الزمان كما إذا فرضنا زمان كل من الغسلتين دقيقة واحدة و كان الماء المستعمل فيها بمقدار كأس مثلا و قد غسلناه دقيقتين و صببنا عليه الماء كأسين فهل يصح أن يقال إنها غسلتان متصلتان و لا فرق بين أتصالهما و أنفصالهما ؟ فهذه الدعوي ساقطة .و من الغريب في المقام ما صدر عن بعضهم من أن قوله عليه السلام يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار يدل على كفاية التمسح بالحجر ذي جهات ثلاث و ذلك بدعوى أن المراد بالتمسح بثلاثة أحجار هو ثلاث مسحات قياسا للمقام بما إذا قيل : ضربته خمسين سوطا لوضوح أن صدقه لا يتوقف على تعدد السوط و ما به الضرب و عليه فالمسح ثلاث مرات إنما يقتضي تعدد المسح سواء أ كان ما به التمسح أيضا متعددا أم لم يكن .و الوجه في غرابته أن السوط في المثال مصدر ساط أي ضرب بالسوط لانه قد يستعمل بالمعني المصدري و قد يستعمل بمعنى الآلة و ما به الضرب