تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
التهذيب ( 1 ) و معها لا تحتمل أن تكون للاحجار خصوصية بوجه .نعم لو كان الوارد في النصوص خصوص التمسح بالاحجار لاحتملنا أن تكون لها مدخلية في الحكم بالطهارة ، كما أنا لا نحتمل خصوصية للكرسف و المدر و غيرهما من الامور الورادة في النصوص .بل يستفاد من مجموع الاخبار الواردة في المسألة أن الحكم يعم كل جسم قالع للنجاسة و لو كان من أعضاء المتخلي كأصابعه .و يؤيده ما ورد في رواية ليث المرادي عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أستنجاء الرجل ، بالعظم أو البعر أو العود قال : أما العظم و الروث فطعام الجن و ذلك مما أشترطوا على رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : لا يصلح بشيء من ذلك ( 2 ) حيث أن ظاهرها أن الاجسام القالعة بأجمعها صالحة للاستنجاء عدا العظم و الروث لاقترانهما بالمانع و هو عهده صلى الله عليه و آله للجن أن لا يستعمل طعامهم في الاستنجاء بلا فرق في ذلك بين الاصابع و غيرها .و يرد هذا الوجه أن الاحجار و إن لم يحتمل أن تكون لها خصوصية في الاستنجاء فلا مانع من التعدي عنها إلى كل جسم قالع للنجاسة إلا أن التعدي إلى مثل الاصابع التي هي من أعضاء المتخلي و ليس من الاجسام الخارجية الورادة في الروايات يحتاج إلى دليل ، إذ لا يستفاد من النصوص سوى التعدي إلى الاجسام الخارجية دون الاصابع و نحوها .( الثالث ) : حسنة أبن المغيرة عن أبى الحسن عليه السلام قال : قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال .لا ، ينقي ماثمة ( 3 ) حيث أن الظاهر من جواب
1 - كما في مصباح الفقية .2 - المروية في ب 35 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .3 - المروية في ب 13 و 35 من أبواب أحكام الخلوة و 25 من أبواب النجاسات من الوسائل .