تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التهذيب ( 1 ) و معها لا تحتمل أن تكون للاحجار خصوصية بوجه .

نعم لو كان الوارد في النصوص خصوص التمسح بالاحجار لاحتملنا أن تكون لها مدخلية في الحكم بالطهارة ، كما أنا لا نحتمل خصوصية للكرسف و المدر و غيرهما من الامور الورادة في النصوص .

بل يستفاد من مجموع الاخبار الواردة في المسألة أن الحكم يعم كل جسم قالع للنجاسة و لو كان من أعضاء المتخلي كأصابعه .

و يؤيده ما ورد في رواية ليث المرادي عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أستنجاء الرجل ، بالعظم أو البعر أو العود قال : أما العظم و الروث فطعام الجن و ذلك مما أشترطوا على رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : لا يصلح بشيء من ذلك ( 2 ) حيث أن ظاهرها أن الاجسام القالعة بأجمعها صالحة للاستنجاء عدا العظم و الروث لاقترانهما بالمانع و هو عهده صلى الله عليه و آله للجن أن لا يستعمل طعامهم في الاستنجاء بلا فرق في ذلك بين الاصابع و غيرها .

و يرد هذا الوجه أن الاحجار و إن لم يحتمل أن تكون لها خصوصية في الاستنجاء فلا مانع من التعدي عنها إلى كل جسم قالع للنجاسة إلا أن التعدي إلى مثل الاصابع التي هي من أعضاء المتخلي و ليس من الاجسام الخارجية الورادة في الروايات يحتاج إلى دليل ، إذ لا يستفاد من النصوص سوى التعدي إلى الاجسام الخارجية دون الاصابع و نحوها .( الثالث ) : حسنة أبن المغيرة عن أبى الحسن عليه السلام قال : قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال .

لا ، ينقي ماثمة ( 3 ) حيث أن الظاهر من جواب


1 - كما في مصباح الفقية .

2 - المروية في ب 35 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .

3 - المروية في ب 13 و 35 من أبواب أحكام الخلوة و 25 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 536