تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قوله صلى الله عليه و آله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما لونه أو طعمه أو ريحه ( 1 ) . لدلالته على حصول الطهارة بالماء مطلقا .و فيه أنه إنما يدل على ثبوت المطهرية للماء فحسب و أما كيفية التطهير به فلا يستفاد من الرواية بوجه ، على أنها كما قدمنا في الجزء الاول من كتابنا ( 2 ) نبوية ضعيفة السند حيث رويت بطرق العامة و لم تثبت روايتها من طرقنا فضلا عن أن يكون نقلها متسالما عليه بين المؤالف و المخالف .( الثالث ) : أصالة الطهارة بتقريب أن المتيقن من نجاسة الملاقي لشيء من النجاسات إنما هو نجاسته قبل غسله فإذا غسلناه مرة وحدة لم ندر أنه طاهر أو نجس و مقتضى أصالة الطهارة طهارته .و هذا الوجه و إن كان وجيها في نفسه بناء على ما سلكناه من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية لان استصحاب نجاسة المتنجس فيما نحن فيه بعد الغسلة الواحدة معارض باستصحاب عدم جعل النجاسة عليه زائدا على المقدار المتيقن و هو نجاسته قبل غسله إلا أنه لا مجال للرجوع إليها في المسألة لاطلاق ما دل على نجاسة المتنجسات فأن إطلاق ما دل على أن الصلاة الواقعة في ملاقي النجس باطلة أو تجب إعادتها أو ما دل على نجاسته بغير ذلك من أنحاء البيان يقتضى بقائها على نجاستها إلى الابد إلا أن يطرء عليها مطهر شرعي و هو محرز في المقام ( الرابع ) : إطلاقات الاخبار و قد عثرنا على ذلك في جملة من الروايات : ( الاولى ) : صحيحة زرارة التي هى من أدلة الاستصحاب قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منى .إلى أن قال : تعيد
1 - المروي في ب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .وب 3 من تلك الابواب من المستدرك .2 - ص 17 .