تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و بعدها و إذا كان نجسا فكذلك أيضا فلم يظهر لنا وجه صحيح لمدخلية ثلاثة أيام في الحكم الوارد في الرواية .و من جملة الاخبار التي يمكن أن يستدل بها على المدعى موثقة ثانية لعمار عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز شعره ، أو حلق قفاه ، فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي ، سئل فإن صلى و لم يسمح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة لان الحديد نجس .( 1 ) فإن حكمه بكفاية المسح بالماء معللا بأن الحديد نجس يعطي أن طبيعة النجس تنجس ملاقياتها بالرطوبة و تزول نجاستها بمجرد أن أصابها الماء و هو معنى كفاية الغسل مرة واحدة .نعم تطبيق ذلك على الحديد لا يخلو من عناية لوضوح عدم كون الحديد نجسا و لا أنه منجس لما يلاقيه إلا أنه أمر آخر .و الظابط الكلى في المسألة أن ما دل على نجاسة الملاقي لشيء من الاعيان النجسة كالأَمر بغسله أو بإعادة الصلاة الواقعة فيه و نحوهما إما أن يكون مطلقا و إما أن لا يكون و إنما دل على نجاسته في الجملة : فعلى الثاني لا بد من الاكتفاء في نجاسته بالمقدار المتيقن و هو ما إذا لم يغسل الملاقي أصلا و لو مرة واحدة فإنه حينئذ محكوم بالنجاسة قطعا ، و أما إذا غسلناه مرة واحدة فلا محالة يشك في نجاسته و طهارته و بما أنه لا إطلاق لما دل على نجاسته فلا بد من المراجعة إلى الاصو=ل ل الجارية في المسألة و لا بأس باستصحاب بقاء النجاسة بعد الغسل مرة بناء على جريانه في الاحكام الكلية الالهية و حيث لا نلتزم بذلك يتعين الرجوع إلى أصالة الطهارة لا محالة .و أما على الاول فلا مناص من التمسك بإطلاق الدليل عند الشك في نجاسة
1 - المروية في ب 14 من أبواب نواقض الوضوء و 83 من أبواب النجاسات من الوسائل .