تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقوم بها الشجر ، و هذه العروق هى الكائنه فيما بين المقعدة و الانثيين و عليه فالحسنة تدل على اعتبار المسح فيما بين المقعدة و طرف الذكر ثلاث مرات و لا دلالة لها على اعتبار تقدم المسحات الثلاث في القطعة الاولى على مسحات القطعة الوسطى الثلاث .

بل لو مسح من عند المقعدة إلى طرف القضيب مرة و هكذا في المرة الثانية و الثالثة كفى في حصول الاستبراء بمقتضى الحسنة .

و هذا الذي ذكرناه في تفسيرها إما أنه الظاهر المستفاد منها لدى العرف .

و إما أنه محتمل الارادة منها في نفسه و معه تصبح الرواية مجملة ، و كيف كان فليست الحسنة ظاهرة الدلالة على اعتبار الترتيب بين المسحات هذا .

و قد يتوهم أن قوله عليه السلام و ينتر طرفه مطلق و لا دلالة له على نتر الطرف ثلاثا .

و يندفع بأنه عليه السلام لم يرد بقوله ( و ينتر طرفه ) أن مسح أصل الذكر مغائر مع نتر طرفه بأن يراد مسح الذكر إلى الحشفة ثلاثا مرة و مسح نفس الحشفة أخرى .

بل الظاهر أنه عليه السلام أراد المسح من أصل الذكر إلى نهايته ثلاث مرات و دفعا لتوهم عدم اعتبار نتر الحشفة أضاف قوله : و ينتر طرفه .

أى يمسح القضيب و ينتر طرفه في كل واحد من المسحات الثلاث فالحسنة و الرواية المتقدمة متطابقتان .

و أما رواية عبد الملك فقد تقدم أن المراد من ( غمز ما بينهما ) إنما هو عصر القضيب بقوة لانها معنى الغمز و حيث أنها مطلقة بالاضافة إلى تعدد الغمز و عدمه فلا مناص من تقييدها بالروايتين المتقدمتين الدالتين على اعتبار غمز الذكر ثلاثا و معه تدل الرواية على اعتبار المسحات التسع فيما بين المقعدة و الانثيين و القضيب و طرفه من أن تدل على اعتبار الترتيب بوجه فهي متطابقة مع الروايتين المتقدمتين و على ذلك لو مسح من عند المقعدة إلى نهاية الذكر مرة و هكذا في المرة الثانية و الثالثة تحققت به المسحات التسع المعتبرة في الاستبراء و المتحصل أن الاخبار الواردة في المقام مطبقة على عدم اعتبار الترتيب في

/ 536