تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
المدة ( 1 ) على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، بأن أحتمل أن الخارج جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد أنتقض غسله ، و إن كان بال ثم أغتسل ثم وجد بللا فليس بنقض غسله و لكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا ( 1 ). و موثقة سماعة : فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضأ و يستنجي ( 2 ) فلا مناص من تقييدهما بما إذا لم يستبرء من البول لما عرفت من أن الطهارة لا تنتقض بالبلل المشتبهة إذا خرج بعد الاستبراء تنبيه : الاخبار الواردة في الاستبراء إنما وردت للارشاد و لبيان ما يتخلص به عن انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه لانه ناقض للطهارة و محكوم بالنجاسة كما عرفت فلا دلالة في شيء منها على وجوب الاستبراء و لو شرطا لكونها واردة للارشاد و لصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انقطعت درة البول فصب الماء ( 3 ) لدلالتها على طهارة المحل بصب الماء عليه بعد الانقطاع من أن يشترط الاستبراء في طهارته فالاستبراء لا دليل على وجوبه بل الحكم بأستحبابه أيضا مشكل لما عرفت من أن الاخبار الآمرة به وردت للارشاد و لا دلالة في شيء منها على وجوب الاستبراء و لا على استحبابه ( 1 ) لما أشرنا إليه من أن الاخبار المتقدمة إنما وردت للارشاد إلى ما يتخلص به عن أنتفاض الوضوء بالبلل المشتبه بعد البول و الوضوء لان الظاهر تخلف شيء من الرطوبات البولية في الطريق و هي قد تجتمع و تخرج بعد البول بالحركة و نحوها و الشارع قدم هذا الظاهر على الاصل فالفائدة المترتبة على الاستبراء ليست إلا سد هذا الاحتمال إذ معه لا يحتمل أن تكون الرطوبة المشتبهة
1 - و 2 - المرويتان في ب 13 من النواقض و 36 من أبواب الجنابة من الوسائل .3 - المروية في ب 31 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .