تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
في الحكم بنجاسة البلل المشتبه لعدم دلالة دليل على نجاسته ( 1 ) و قد تعرض شيخنا الانصاري ( قده ) لكلام صاحب الحدائق في الاصول و ذكر أن نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء إنما أستفيدت من أمر الشارع بالطهارة عقبه من جهة أستظهار أن الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الاصل ( لما مر من أن الظاهر تخلف شيء من الرطوبات البولية في الطريق و هي قد تجتمع و تخرج بعد البول بحركة و نحوها ) فحكم بكون الخارج بولا لا أنه أوجب خصوص الوضوء بخروجه .و قال : إن بذلك يندفع تعجب صاحب الحدائق من حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه أي في ملاقي بعض أطراف الشهبة و حكمهم بها في البلل مع كون كل منهما مشتبها أنتهى .و نزيد عليه أن ظاهر قوله عليه السلام و يستنجي في موثقة سماعة المتقدمة أن الشارع إنما حكم بذلك لاجل أن البلل الخارج وقتئذ بول ناقض للوضوء إذ لو لا كونه بولا نجسا لم يكن وجه لامره عليه السلام بعده بالاستنجاء لوضوح أن مجرد غسل الذكر من بول لا يسمي أستنجاء بوجه هذا مضافا إلى أن نواقض الوضوء محصورة فإذا حكمنا على البلل بالناقضية أستكشف من ذلك أنه بول لا محالة ، إذ لا ينطبق شيء منها على البلل سوى البول فالبولية و الناقضية متلازمتان في البلل .و هذا بخلاف البلل الخارج بعد الاستبراء ، لانه محكوم بالطهارة و عدم انتقاض الوضوء به ، كما دلت عليه النصوص .و من هنا قيدنا صحيحة محمد بن مسلم و موثقة سماعة المتقدمتين ( 2 ) الدالتين على انتقاض الوضوء بالبلل بما إذا خرج قبل الاستبراء من البول ، فالمتحصل أن الاخبار الواردة في المقام و إن لم يشتمل على أن البلل المشتبه بول أو نجس دلت على انتقاض الوضوء به إذا خرج بعد الاستبراء
1 - الجزء الثاني ص 161 .2 - في ص 439 .