تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إن كان تركه من الاضطرار ( 1 ) و عدم التمكن منه .

من البول إلا أن الصحيح كما أفاده الماتن هو الحكم ببوليته و ناقضيته كما عرفت ( 1 ) كما إذا كانت يداه مغلولتان أو ذلك من الوجوه و الوجه فيما أفاده أن المستفاد من الادلة الدالة على نجاسة البلل الخارج قبل الاستبراء من البول و أنتقاض الطهارة به أن طهارة البلل و عدم انتقاض الوضوء به من الاثار المترتبة على العملية الخاصة المتقدمة تفصيلها فإذا أنتفت و لو للاضطرار ترتبت عليه النجاسة و الانتقاض لانه مقتضى إطلاقها .

و ( دعوى ) : أن الاضطرار مرفوع في الشريعة المقدسة لحديث رفع الاضطرار و حيث أن ترك الاستبراء في مفروض المسألة مستند أليه فهذا الترك كلا ترك و كأنه قد أستبرء بمقتضى الحديث و بذلك يحكم على البلل بالطهارة و عدم الانتقاض به .( مندفعة ) : بوجوه تعرضنا لها في التكلم على الحديث عمدتها : أن الرفع فيما أضطروا و ما استكرهوا عليه و الخطاء و نحوها قد تعلق عني التكاليف الالزامية المتوجهة إلى المكلف بسبب الفعل الصادر منه بالاختيار كالافطار في نهار رمضان إذا صدر عن علم و أختيار لان موضوع لجملة من الاثار منها وجوب الكفارة و الحرمة و العقاب و إذا أرتكبه بالاضطرار أو الاكراه و نحوهما ارتفعت عنه الحرمة و وجوب الكفارة بحديث رفع الاضطرار .

و أما الاحكام الالزامية المتوجهة إلى المكلف بسبب أمر اختياري له فلا يرتفع عنه بالحديث و قد مثلنا لذلك بالنجاسة و وجوب الغسل المترتبين على إصابة النجس و ملاقاته لانهما حكمان مترتبان على أصابة البول و نحوه و الاصابة ليست من الافعال الاختيارية له و إن كانت قد تصدر عنه بالاختيار و يكون فعلا من أفعاله إلا أن نجاسة الملاقي مترتبة على الاصابة به أنها إصابة لا بما أنها


/ 536