تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و إن كان تركه من الاضطرار ( 1 ) و عدم التمكن منه .من البول إلا أن الصحيح كما أفاده الماتن هو الحكم ببوليته و ناقضيته كما عرفت ( 1 ) كما إذا كانت يداه مغلولتان أو ذلك من الوجوه و الوجه فيما أفاده أن المستفاد من الادلة الدالة على نجاسة البلل الخارج قبل الاستبراء من البول و أنتقاض الطهارة به أن طهارة البلل و عدم انتقاض الوضوء به من الاثار المترتبة على العملية الخاصة المتقدمة تفصيلها فإذا أنتفت و لو للاضطرار ترتبت عليه النجاسة و الانتقاض لانه مقتضى إطلاقها .و ( دعوى ) : أن الاضطرار مرفوع في الشريعة المقدسة لحديث رفع الاضطرار و حيث أن ترك الاستبراء في مفروض المسألة مستند أليه فهذا الترك كلا ترك و كأنه قد أستبرء بمقتضى الحديث و بذلك يحكم على البلل بالطهارة و عدم الانتقاض به .( مندفعة ) : بوجوه تعرضنا لها في التكلم على الحديث عمدتها : أن الرفع فيما أضطروا و ما استكرهوا عليه و الخطاء و نحوها قد تعلق عني التكاليف الالزامية المتوجهة إلى المكلف بسبب الفعل الصادر منه بالاختيار كالافطار في نهار رمضان إذا صدر عن علم و أختيار لان موضوع لجملة من الاثار منها وجوب الكفارة و الحرمة و العقاب و إذا أرتكبه بالاضطرار أو الاكراه و نحوهما ارتفعت عنه الحرمة و وجوب الكفارة بحديث رفع الاضطرار .و أما الاحكام الالزامية المتوجهة إلى المكلف بسبب أمر اختياري له فلا يرتفع عنه بالحديث و قد مثلنا لذلك بالنجاسة و وجوب الغسل المترتبين على إصابة النجس و ملاقاته لانهما حكمان مترتبان على أصابة البول و نحوه و الاصابة ليست من الافعال الاختيارية له و إن كانت قد تصدر عنه بالاختيار و يكون فعلا من أفعاله إلا أن نجاسة الملاقي مترتبة على الاصابة به أنها إصابة لا بما أنها