تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قوية و معه لا يجب عليه الغسل بعد الوضوء هذا و الصحيح ما أفاده الماتن ( قده ) و ذلك لما ذكرناه في محله من أن الاستصحاب إنما يجري في الكلي الجامع إذا لم يكن هناك أصل حاكم عليه كما إذا لم يكن المكلف متوضئا في مفروض الكلام .و أما معه فلا مجال لاستصحاب الجامع لتعين الفرد الحادث و العلم بأنه من أي القبيلين تعبدا و توضيح الكلام في كبرى المسألة و تطبيقها على المقام : أن المستفاد من قوله ، عز من قائل : إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم .و إن كنتم جنبا فأطهروا ( 1 ) أن الوضوء إنما هو وظيفة الجنب لانه مقتضى التفصيل الوارد في الاية المباركة .و كذا الحال في الاخبار لما ورد من أن غسل الجنابة ليس قبله و لا بعده وضوء ( 2 ) فعلمنا من ذلك أن الادلة القائمة على وجوب الوضوء للمحدث مقيدة بغير الجنب لان غسل الجنابة لا يبقي مجالا للوضوء و حيث أن المكلف في مفروض المسألة لم يكن متوضئا قبل خروج الرطوبة المشتبهة و هو شاك في جنابته لاحتمال أن تكون الرطوبة بولا واقعا فمقتضى الاستصحاب عدم جنابته فهو محدث بالوجدان و ليس جنبا بالاستصحاب فيحكم عليه بوجوب الوضوء لتحقق موضوعه بضم الوجدان إلى الاصل .و مع استصحاب عدم الجنابة لا مجال لاستصحاب كلي الحدث لانه أصل حاكم رافع للتردد و الشك فإن مقتضاه أن المكلف لم يجنب بخروج البلل و إن حدثه الاصغر باق بحاله .بل يمكن أن يقال أن الرطوبة المشتبهة ليست بمني و ذلك ببركة الاستصحاب الجاري في الاعدام الازلية و لا يعارضه استصحاب عدم كونها بولا إذ المكلف محدث بالاصغر على الفرض و لا أثر للبول بعد الحدث حتى ينفى
1 - المائدة : 5 : 6 2 - المروية في ب 34 من أبواب الجنابة من الوسائل