تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و في الخنزير ( عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله .) ( 1 ) و في أهل الكتاب ( في مصافحة المسلم اليهودي و النصراني ، قال : من وراء الثوب فإن صافحك بيده فأغسل يدك ) ( 2 ) و قد أسلفنا تحقيق الكلام في نجاستهم و عدمها في محله فليراجع .و في عرق الابل الجلالة ( و إن أصابك شيء من عرقها فأغسله ) ( 3 ) نعم بينا في محله عدم نجاسته و قلنا ان الوجه في الامر بغسله إنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و أستصحابها في الصلاة يمنع عن صحتها .و في المني ( أن عرفت مكانه فأغسله و إن خفى عليك فأغسله كله ) ( 4 ) و فى الميت ( يغسل ما أصاب الثوب ) ( 5 ) و في الخمر إذا أصاب ثوبك ( فأغسله إن عرفت موضعه و إن لم تعرف موضعه فأغسله كله و إن صليت فيه فأعد صلاتك ) ( 6 ) .
1 - صحيحة على بن جعفر المروية في ب 13 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - موثقة أبى بصير المروية في ب 14 من أبواب النجاسات من الوسائل 3 - حسنة حفص بن البخترى المروية في ب 15 من أبواب النجاسات من الوسائل .4 - صحيحة محمد بن مسلم المروية في ب 16 من أبواب النجاسات من الوسائل .5 - حسنة الحلبي المروية في ب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل .6 - صحيحة على بن مهزيار الا مرة بالاخذ بقول أبى عبد الله عليه السلام =