تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عند من تتقى منه و لكن الحصر صحيح لجواز أن يكون السبب هو الحدث الذي قد لا يدركه صاحبه .

و ربما يرد الرواية بأنها شاذة و لم ينسب بها إلى أحد هذا و الصحيح أن العمل بالرواية لو صح سندها مما لا مناص عنه و إن الحكم بعدم وجوب الوضوء في مفروضها من جهة التقية كما أحتمله في المنتقى و ذلك لان الرجل يوم الجمعة بعد ما أزدحم الناس إلى الصلاة و قامت الصفوف إن كان خرج من المسجد و خرق الصفوف من دون أن يصرح بعذره فلا شبهة في أنه على خلاف التقية المأمور بها فإنه إعراض عن الواجب المتعين في حقه من عذر و هو يستتبع الحكم بفسقه على الاقل .

و إن كان قد خرج مصرحا بعذره أيضا أرتكب خلاف التقية لان النوم اليسير أو النوم جالسا و لو كان يسير ليس من النواقض عند كثير منهم كما عرفت فكيف يمكن أن يعلل الخروج بالنوم اليسير أو بالنوم جالسا و من هنا ورد في الرواية أنه في حال ضرورة و عليه فلا مناص من الحكم بصحة صلاته لانها مع الطهارة على عقيدتهم و إن كان الامر على خلاف ذلك عندنا لانتقاض وضوئه بالنوم .

و هي نظير ما إذا توضأ على طريقتهم بان مسح على الخف أو غسل منكوسا تقية لانه متطهر حينئذ على عقيدتهم و لاجله يحكم بصحة صلاته للعمومات الدالة على أن التقية في كل شيء كما يأتي تفصيله في محله أن شاء الله فالمتحصل أن الرجل إذا نام في المسجد يوم الجمعة و هو جالس لم يحكم بوجوب الوضوء في حقه فيما أقتضت التقية ذلك بل لابد من الحكم بصحة صلاته فالعمل بالرواية على طبق القاعدة أللهم إلا أن يقوم إجماع تعبدي على بطلان وضوئه أو صلاته في مفروضها إذ معه لابد من الحكم بالبطلان لانه دليل شرعي يخصص به عمومات التقية

/ 536