تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الوضوء ( 1 ) بتقريب أن الروايتين تدلان على أن الوضوء ينقض بالنوم حتى يذهب العقل أو إذا ذهب النوم بالعقل و معنى ذلك أن الناقض حقيقة هو ذهاب العقل سواء أستند ذلك إلى النوم أم إلى غيره .و يرده أن الصحيحة و الحسنة إنما و ردتا لتحديد النوم الناقض للوضوء و قد دلتا على أن الناقض هو النوم المستولي على العين و الاذن و القلب و هو المعبر عنه بذهاب العقل و ليست فيهما أية دلالة و لا إشعار بأن الناقض ذهاب العقل بأي وجه أتفق و ( منها ) : صحيحة معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع ، و الوضوء يشتد عليه ، و هو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى و هو قاعد على تلك الحال قال : يتوضأ قلت له إن الوضوء يشتد عليه لحال علته فقال : إذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء .( 2 ) و ذلك بتقريبين : ( أحدهما ) : أن الاغفاء و إن كان قد يطلق و يراد به النوم إلا أنه في الصحيحة بمعنى الاغماء و ذلك لان كلمة ( ربما ) تدل على التكثير بل هو الغالب فيها على ما صرح به في مغنى اللبيب و من الظاهر أن ما يكثر في حالة المرض هو الاغماء دون النوم .و يندفع بأن الاغفاء في الصحيحة بمعنى النوم و لم تقم قرينة على إرادة الاغماء منه .و أما كلمة ( ربما ) فهي إنما تستعمل بمعنى ( قد ) كما هو الظاهر منها عند الاطلاق فمعني الجملة حينئذ : أنه قد يطرء عليه الاخفاء أي النوم و إنما
1 - المتقدمة في ص 482 2 - المروية في ب 4 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .