تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فإن رفع اليد عن أمثال تلك المطلقات الدالة على الحصر إذا ورد نص على خلافها و إن كان من الامكان بمكان كما التزمنا بذلك في الصوم و قيدنا إطلاق قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا أجتنب ثلاث ( أو أربع ) خصال : الطعام و الشراب ، و النساء ، و الارتماس في الماء ( 1 ) بما دل على بطلانه بالحقنة بالمايعات أو الكذب على الله أو رسوله أو الائمة عليهم السلام أو بغيرهما من المفطرات و ذلك لان الاطلاق في الصحيحة و إن كان من القوة بمكان و لكنها بلغت من القوة ما بلغت لا يمكنها أن تعارض مع النص الدال على خلافها .إلا أن الاخبار الحاصرة في المقام أقوى من الاخبار الدالة على الانتقاض بمس الكلب و نحوه إذ الاخبار الحاصرة وردت لبيان أن الوضوء لا ينتقض بتلك الاشياء الشايعة انتقاض الوضوء بها كالقبلة و المس و الضحك و غيرها و أنه إنما ينتقض بالبول و الغائط و الريح و المني والنوم و لذلك يتقدم عليها لا محالة .هذا مضافا إلى النصوص الواردة في عدم انتقاض الوضوء بها على التقية .و أما ما يوجد القائل بانتقاض الوضوء به من أصحابنا فهو ستة أمور : ( منها ) : التقبيل حيث نسب إلى أبن الجنيد القول بانتقاض الوضوء بالتقبيل المحرم إذا كان عن شهوة و أستدل عليه بموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قبل الرجل مرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء و هي كما ترى
1 - المروية في ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل .( 2 ) راجع ب 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .( 3 ) المروية في ب 9 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .