تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى ( 1 ) و لا يجب ثانيا فصل في غايات الوضوآت الواجبة و غير الواجبة فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة و الطواف ( 2 ) الله عز و جل فيدخله الله بهما الجنة ( 1 ) و في آخر : إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك و المفروض أن المكلف في المقام إنما أتى بالوضوء بنية يريد بها ربه و هذا يكفي في صحته .

و ( دعوى ) : أنه أتى به مقيدا بأستحبابه فإذا أنكشف عدم كونه مستحبا واقعا وقع باطلا لا محالة ( مندفعة ) : بما سيأتي في مورده من أن الوجوب و الاستحباب صفتان للامر الصادر من المولى و ليسا من أوصاف العمل المأمور به فتقييد العمل بأحدهما لا معنى محصل له و غاية الامر أن يكون الداعي و المحرك له إلى نحو الوضوء هو الاستحباب أو الوجوب بحيث لو كان علم بأنتفائه لم يكن يأت به جزما إذا فالمقام من تخلف الداعي لا التقييد و تخلف الدواعي مضر بصحة العبادة بوجه و الخلاصة أن الوضوء المأتي به برجاء الامر الفعلي أو الاستحباب الواقعي محكوم بالصحة و هو يكفي في رفع الحدث قلنا باستحباب الوضوء بعد الامور المتقدمة أم لم نقل .( 1 ) الوجه في ذلك قد ظهر مما سردناه في الفرع المتقدم فلا نطيل .

فصل في غايات الوضوءآت الواجبة و غير الواجبة ( 2 ) لوضوح أن الوضوء شرط لصحة الصلاة و الطواف لا أنه شرط


1 - المروية في ب 8 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل .

2 - المروية في ب 24 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل .

/ 536