تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى ( 1 ) و لا يجب ثانيا فصل في غايات الوضوآت الواجبة و غير الواجبة فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة و الطواف ( 2 ) الله عز و جل فيدخله الله بهما الجنة ( 1 ) و في آخر : إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك و المفروض أن المكلف في المقام إنما أتى بالوضوء بنية يريد بها ربه و هذا يكفي في صحته .و ( دعوى ) : أنه أتى به مقيدا بأستحبابه فإذا أنكشف عدم كونه مستحبا واقعا وقع باطلا لا محالة ( مندفعة ) : بما سيأتي في مورده من أن الوجوب و الاستحباب صفتان للامر الصادر من المولى و ليسا من أوصاف العمل المأمور به فتقييد العمل بأحدهما لا معنى محصل له و غاية الامر أن يكون الداعي و المحرك له إلى نحو الوضوء هو الاستحباب أو الوجوب بحيث لو كان علم بأنتفائه لم يكن يأت به جزما إذا فالمقام من تخلف الداعي لا التقييد و تخلف الدواعي مضر بصحة العبادة بوجه و الخلاصة أن الوضوء المأتي به برجاء الامر الفعلي أو الاستحباب الواقعي محكوم بالصحة و هو يكفي في رفع الحدث قلنا باستحباب الوضوء بعد الامور المتقدمة أم لم نقل .( 1 ) الوجه في ذلك قد ظهر مما سردناه في الفرع المتقدم فلا نطيل .فصل في غايات الوضوءآت الواجبة و غير الواجبة ( 2 ) لوضوح أن الوضوء شرط لصحة الصلاة و الطواف لا أنه شرط
1 - المروية في ب 8 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل .2 - المروية في ب 24 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل .