تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الايمان ( 1 ) هذا كله في كبرى محبوبية الطهارة شرعا .و أما تطبيقها على الوضوء فلان الطهارة أسم لنفس الوضوء أعني المسحتين و الغسلتين لا أنها أثر مترتب على الوضوء كترتب الطهارة على الغسل في تطهير المتنجسات فإذا قلنا الصلاة يشترط فيها الطهارة فلا نعني به أن الصلاة مشروطة بأمرين : و إنما المراد أنها مشروطة بشيء واحد و هو الغسلتان و المسحتان المعبر عنهما بالطهارة و على هذا جرت أستعمالاتهم فيقولون : الطهارات الثلاث و يريدون بها الوضوء و التيمم و الغسل .لا يقال : الطهارة أمر مستمر و لها دوام و بقاء بالاعتبار و ليس الامر كذلك في الوضوء لانه يوجد و ينصرم فكيف تنطبق الطهارة على الوضوء ؟ .لانه يقال : الوضوء كالطهارة أمر اعتبر له الدوام و البقاء و يستفاد هذا من جملة من الروايات ( منها ) : ما في صحيحة زرارة : الرجل ينام و هو على وضوء ( 2 ) و ذلك لانه لو لم يكن للوضوء استمرار و دوام كما إذا فسرناه بالمسحتين و الغسلتين بالمعني المصدري فما معنى أن الرجل ينام و هو على وضوء إذ الافعال توجد و تنصرم و كون الرجل على وضوء فرع أن يكون الوضوء أمرا مستمرا بالاعتبار و بعبارة أخرى أن ظاهر قوله : و هو على وضوء أن الرجل بالفعل على وضوء نظير ما إذا قيل زيد على سفر فإنه إنما يصح إذا كان بالفعل على سفر و منه قوله تعالى و إن كنتم على سفر و قوله و إن كنتم مرضى أو على سفر ( 4 ) أي كنتم كذلك بالفعل و هذا لا يستقيم إلا إذا كان المرتكز في ذهن السائل أن
1 - تقدم في ج 1 ص 38 2 - المروية في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .( 3 ) البقرة : 2 : 283 4 - النساء : 4 : 43