تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الوضوء له بقاء و دوام في الاعتبار .و نظيرها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من طلب حاجة و هو على وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه ( 1 ) و مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام إنى لاعجب ممن يأخذ في حاجة و هو على وضوء كيف لا تقضى حاجته .( 2 ) و غيرهما من الاخبار .و ( منها ) : الاخبار الواردة في اشتراط الوضوء في الطواف كصحيحتي محمد بن مسلم و علي بن جعفر المتقدمتين ( 3 ) و غيرهما حيث دلتنا تلك الروايات على أن الانسان قد يكون على وضوء و قد يكون على وضوء و لا معنى لذلك إلا أن يكون للوضوء كالحدث و الطهارة دواما عند الشارع .و ( منها ) : ما هو أصرح من السابقتين و هو الاخبار الواردة في أن الرعاف و القئ و القلس و المذي و الوذي و الودي و أمثال ذلك مما ورد في الاخبار ناقض للوضوء ( 3 ) و أن البول و الغائط والنوم و المنى ناقض له ( 5 ) و الوجه في صراحتها في المدعى أن النقض إنما يتصور في الامر الباقي و المستمر و أما ما لا وجود له بحسب البقاء فلا معنى لنقضه و عدم نقضه فمن هذا كله يظهر أن الغسلتين و المسحتين لا بالمعني المصدري الايجادي أمران مستمر ان و هما المأمور به فيما يشترط فيها الطهارة و هما المعبر عنهما بالطهارة في عبارات الاصحاب كما تقدم فالوضوء بنفسه مصداق للطهارة و النظافة تعبدا فتشملها الكبرى المستفاد من الآية المباركة و هي محبوبية النظافه في الشريعة المقدسة و كونها مأمورا بها من
1 - و 2 - المرويتان في ب 6 من أبواب الوضوء من الوسائل .3 - المتقدمتان في ص 509 ( 4 ) راجع ب 6 و 7 و 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .5 - راجع ب 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .