تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
كسائر الظروف في كفاية الثلاث ( 1 ) . قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرات .( 1 ) لان مقتضى الجمع بينهما هو الحكم بوجوب الغسل في ظروف الخمر ثلاث مرات و أستحباب غسلها سبعا و الجمع بينهما بذلك هو الذي يقتضيه الفهم العرفي في أمثال المقام و أما الاخذ بالاكثر بأن يؤخذ بالثلاثة التي دلت عليها احداهما و تضاف عليها الاربعة التي تضمنتها رواية السبع لتكون النتيجة وجوب الغسل في ظروف الخمر سبع مرات فلا يراه العرف جمعا بين الدليلين .( 1 ) ما أفاده ( قده ) من أن ظروف الخمر كسائر الظروف المتنجسة مما لا يمكن المساعدة عليه و ذلك لان وجوب الغسل ثلاث مرات في سائر الاوانى المتنجسة إنما يختص بغسلها في الماء القليل و أما إذا غسلت بالماء العاصم فقد تقدمت الاشارة إلى أنه لا يعتبر فيه التعدد بل يكفي غسلها فيه مرة واحدة كما يأتى تفصيله عن قريب و ذلك لمكان الاطلاقات الواردة في غسل الانآء المقتضية لكفاية الغسل مرة واحدة و إنما رفعنا عنها اليد بتقييدها ثلاث مرات لموثقة عمار المتقدمة و هي خاصة بالماء القليل فالإِطلاقات المقتضية لكفاية المرة الواحدة في الماء العاصم بحالها .و هذا بخلاف الظروف المتنجسة بالخمر لان مقتضى الجمع بين الموثقتين المتقدمتين وجوب غسلها ثلاث مرات مطلقا بلا فرق في ذلك بين غسلها بالماء القليل أو بالماء العاصم كما أن بذلك نرفع اليد عن المطلقات المقتضية لكفاية مطلق الغسل في الاوانى المتنجسة بالخمر و ( منها ) صدر الموثقة حيث قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خل أو كامخ أو زيتون ؟
1 - المروية في ب 51 من النجاسات و 30 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .