تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و إما أن يكون مقيدا بوجوده أو بعدمه .و الاطلاق و التقييد بالوجود لا معنى لهما مع التخصيص فيتعين أن يكون مقيدا بعدم ذلك العنوان الوارد في دليل المخصص و لا يفرق في ذلك بين العموم اللفظي و غيره فأن المدار إنما هو على ما يستفاد منه عموم الحكم و سريانه سواء كان لفظيا أم غيره .إلا أن هذا التقييد أعنى تخصيص المطلق أو العام و رفع اليد عن إطلاقه أو عمومه إنما هو بمقدار ما قامت عليه الحجة و الدليل .و أما الزائد المشكوك فيه فالمحكم فيه هو الاطلاق أو العموم إذا عرفت هذا فنقول : إن العمومات و الاطلاقات دلتا على كفاية الغسلة الواحدة في تهطير المتنجسات كقول عليه السلام في موثقة عمار : و أغسل كلما أصابه ذلك الماء ( 1 ) و قد ورد عليهما التخصيص بالاناء لوجوب غسله ثلاثا أو سبعا و حيث إنه مجمل على الفرض فيؤخذ منه بالمقدار و هو الافراد التي يصدق عليها عنوان الظرف و الاناء لانها مما قامت الحجة على خروجها عن العام فيتقيد بعدمه .و أما ما يشك في صدق الانآء عليه و هو المقدار الزائد المشكوك فيه فيرجع فيه إلى عموم العام أو إطلاقه لعدم قيام الحجة القطعية على خروجه عن العام حتى يتقيد بعدمه .و مقتضى العموم أو الاطلاق كفاية الغسل مرة واحدة .و أما إذا شك فيه من جهة الشبهة الموضوعية فلا مجال فيه للتمسك بعموم العام أو إطلاقه لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية لتردده بين دخوله تحت أحدى الحجتين فهل يتعين حينئذ الرجوع إلى استصحاب بقاء النجاسة فيما يشك في كونه ظرفا بعد غسله مرة واحدة بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أو أن هناك أصلا آخر ينقح به الموضوع .
1 - المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .