تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الماء ، و لا يلزم الفرك والد لك ( 1 ) إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس عن المغسول بحيث لو أنفصلت بغيره مما يفيد فائدته من فرك أو دلك أو نحوهما كفى في تحقق الغسل و طهارة المغسول .

و ربما يتوهم اعتبار العصر بما هو هو لوروده في حسنة الحسين بن أبي العلاء حيث قال عليه السلام : ( و تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره ( 1 ) و يدفعه أن العصر في الحسنة محمول على الاستحباب كما مرت الاشارة أليه سابقا .

على أنه يحتمل أن يكون من جهة الجري مجرى العادة لان العصر هو الغالب في غسل الثوب و نحوه .( 1 ) هل يعتبر في التطهير الدلك بعد الغسل ؟ قد يقال بأعتباره نظرا إلى وروده في تطهير الانآء كما في موثقة عمار : و سئل أيجزبه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات ( 2 ) و نسب اعتباره إلى العلامة ( قده ) و أنه تعدى عن إناء الخمر و أوجب الدلك في مطلق المتنجسات الصلبة .

و يدفعه : أن الموثقة إنما اشتملت على الدلك بعد الصب و لم تدل على لزوم الدلك بعد الغسل كما إنها إنما وردت في الانآء المتنجس بالخمر لا في مطلق المتنجس بمطلق النجاسات .

و لعل اعتبار الدلك في مورد الموثقة مستند إلى أن للخمر على ما يدعون ثخونة و رسوبا لا تزولان بصب الماء عليه و لا سيما في الاواني المصنوعة من الخشب أو الخزف بل يتوقف على الدلك و عليه فأعتباره في مورد الموثقة مطابق للقاعدة من دون اختصاصه بالاناء المتنجس بالخمر لان المتنجس


1 - المروية في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .

2 - المروية في ب 51 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 536