تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الماء ، و لا يلزم الفرك والد لك ( 1 ) إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس عن المغسول بحيث لو أنفصلت بغيره مما يفيد فائدته من فرك أو دلك أو نحوهما كفى في تحقق الغسل و طهارة المغسول .و ربما يتوهم اعتبار العصر بما هو هو لوروده في حسنة الحسين بن أبي العلاء حيث قال عليه السلام : ( و تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره ( 1 ) و يدفعه أن العصر في الحسنة محمول على الاستحباب كما مرت الاشارة أليه سابقا .على أنه يحتمل أن يكون من جهة الجري مجرى العادة لان العصر هو الغالب في غسل الثوب و نحوه .( 1 ) هل يعتبر في التطهير الدلك بعد الغسل ؟ قد يقال بأعتباره نظرا إلى وروده في تطهير الانآء كما في موثقة عمار : و سئل أيجزبه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات ( 2 ) و نسب اعتباره إلى العلامة ( قده ) و أنه تعدى عن إناء الخمر و أوجب الدلك في مطلق المتنجسات الصلبة .و يدفعه : أن الموثقة إنما اشتملت على الدلك بعد الصب و لم تدل على لزوم الدلك بعد الغسل كما إنها إنما وردت في الانآء المتنجس بالخمر لا في مطلق المتنجس بمطلق النجاسات .و لعل اعتبار الدلك في مورد الموثقة مستند إلى أن للخمر على ما يدعون ثخونة و رسوبا لا تزولان بصب الماء عليه و لا سيما في الاواني المصنوعة من الخشب أو الخزف بل يتوقف على الدلك و عليه فأعتباره في مورد الموثقة مطابق للقاعدة من دون اختصاصه بالاناء المتنجس بالخمر لان المتنجس
1 - المروية في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - المروية في ب 51 من أبواب النجاسات من الوسائل .