تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بنجاستهما ، فإن ما خرج من المثانة لم يدل دليل على نجاسته إلا إذا كان بولا أو منيا .( الثالثة ) : أن الرواية لا يحتمل صحبتها و مطابقتها للواقع أبدا للقطع بعدم اختلاف اللبن في الجارية و الغلام من حيث المحل بأن يخرج لبن الجارية من موضع و يخرج لبن الغلام من موضع آخر لان الطبيعة تقتضي خروج اللبن عن موضع معين في النساء بلا فرق في ذلك بين كون الولد ذكرا أو أنثى ، فإذا سقطت الرواية عن الحجية من هذه الجهة أعني دلالتها على خروج لبن الجارية من مثانة أمها فلا محالة تسقط عن الحجية في الحكم المترتب عليه و هو الحكم بوجوب الغسل من بول الرضيع فيما إذا أرتضع باللبن النجس .و ( دعوى ) : أن سقوط الرواية عن الحجية في بعض مداليلها لا يكشف عن عدم حجيتها في بعض مدلولاتها الاخر لعدم قيام الدليل على خلافه .( مدفوعة ) : بما ذكرناه مرة من أن الدلالات الالتزامية تابعة للدلالات المطابقية حدوثا و حجية فإذا سقطت الرواية عن الاعتبار في مدلولها المطابقي سقطت عن الحجية في مدلولها الالتزامي أيضا لا محالة ، و حيث أن في الرواية ترتب الحكم بوجوب الغسل من لبن الجارية على خروج لبنها من مثانة أمها و قد سقطت الرواية عن الحجية فيما يترتب عليه ذلك الحكم لعلمنا بعدم مطابقته للواقع سقطت عن الحجية في الحكم المترتب أيضا و هو وجوب الغسل من لبن الجارية و بولها .و ما أشبه دعوى بقاء الرواية على حجيتها في مدلولها الالتزامي بعد سقوطها عن الحجية في المدلول المطابقي بأستدلال بعض أهل الخلاف على جواز الجميع بين الفريضتين للمطر و الخوف و المرض بل و للسفر و نحوه من الاعذار بما رووه عن النبي صلى الله عليه و آله من أنه جمع بينهما في الحضر من عذر و قالوا إن هذه الرواية و إن كان لابد من طرحها لكونها مقطوعة الخلاف إلا أنها تدلنا على