تنقیح فی شرح العروة الوثقی  جلد 3
    
         لطفا منتظر باشید ...
        لطفا منتظر باشید ...
    
    
    
        
        
    
    
        
        
            
            
            
            
    
    
        
            
        
        
            
        
    
        
        
            بنجاستهما ، فإن ما خرج من المثانة لم يدل دليل على نجاسته إلا إذا كان بولا أو منيا .( الثالثة ) : أن الرواية لا يحتمل صحبتها و مطابقتها للواقع أبدا للقطع  بعدم اختلاف اللبن في الجارية و الغلام من حيث المحل بأن يخرج لبن الجارية  من موضع و يخرج لبن الغلام من موضع آخر لان الطبيعة تقتضي خروج اللبن  عن موضع معين في النساء بلا فرق في ذلك بين كون الولد ذكرا أو أنثى ، فإذا  سقطت الرواية عن الحجية من هذه الجهة أعني دلالتها على خروج لبن الجارية  من مثانة أمها فلا محالة تسقط عن الحجية في الحكم المترتب عليه و هو الحكم  بوجوب الغسل من بول الرضيع فيما إذا أرتضع باللبن النجس .و ( دعوى ) : أن سقوط الرواية عن الحجية في بعض مداليلها لا يكشف  عن عدم حجيتها في بعض مدلولاتها الاخر لعدم قيام الدليل على خلافه .( مدفوعة ) : بما ذكرناه مرة من أن الدلالات الالتزامية تابعة  للدلالات المطابقية حدوثا و حجية فإذا سقطت الرواية عن الاعتبار في مدلولها  المطابقي سقطت عن الحجية في مدلولها الالتزامي أيضا لا محالة ، و حيث أن في  الرواية ترتب الحكم بوجوب الغسل من لبن الجارية على خروج لبنها من مثانة  أمها و قد سقطت الرواية عن الحجية فيما يترتب عليه ذلك الحكم لعلمنا بعدم  مطابقته للواقع سقطت عن الحجية في الحكم المترتب أيضا و هو وجوب الغسل  من لبن الجارية و بولها .و ما أشبه دعوى بقاء الرواية على حجيتها في مدلولها الالتزامي بعد  سقوطها عن الحجية في المدلول المطابقي بأستدلال بعض أهل الخلاف على جواز  الجميع بين الفريضتين للمطر و الخوف و المرض بل و للسفر و نحوه من الاعذار  بما رووه عن النبي صلى الله عليه و آله من أنه جمع بينهما في الحضر من عذر و قالوا إن هذه  الرواية و إن كان لابد من طرحها لكونها مقطوعة الخلاف إلا أنها تدلنا على