تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
كان في الحقيقة باقيا على جوهريته السابقة على الانتشار إذ الجوهر يمتنع أن يتبدل عرضا ، إلا أنه إذا تشتت و صارت أجزاء صغارا عد بالنظر العرفي عرضا على الماء ، نظير الدسومة السارية من اللحم إلى اليد أو الانآء ، فإنها لدقتها و صغارتها معدودة من عوارض اليد و طوارئ الانآء و إن كانت في الحقيقة جوهرا و قابلا للانقسام إلى اليمين و اليسار و إلى ذلك من الجهات بناء على استحالة الجزء الذي لا يتجزأ .و لا مانع في هذه الصورة من الحكم بطهارة الدهن إذا أخذت أجزاؤه المنتشرة على الماء لكونها مأخوذة من الماء الطاهر على الفرض .و لعل الماتن إلى ذلك أشار بقوله : و إن كان بعيد إذا غلى الماء مقدارا من الزمان .إلا أن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام لان البحث إنما هو في طهارة الدهن المتنجس مع بقائه على دهنيته و جوهريته لا فيما إذا أنعدم موضوعه بصيرورته من عوارض الماء .و قد يلقى الدهن المتنجس على الكر فيغلى و بعد ما برد يؤخذ من علا الماء مع بقائه على دهنيته من دون أن يصير من عوارض الماء .و لا يمكن الحكم بطهارته في هذه الصورة بوجه لان المطهر لا يصل إلى جميع أجزاء الدهن مرة واحدة ، و إنما يلاقي الماء جانبا من الاجزاء الدهنية فحسب و لا يلاقي بقية جوانبها ، و هذا لا يكفي في الحكم بطهارة الدهن أبدا ، لان الغليان يوجب الانقلاب و به يتبدل الداخل خارجا و بالعكس ، معه إذا طهرنا الجانب الخارج من الدهن بإيصال الكر أليه تنجس بملاقاة الجانب الداخل عند صيرورة الخارج داخلا بالغليان ، لعدم وصول المطهر إلى الاجزاء الدهنية بجميع جوانها و أطرافها دفعة واحدة .نعم إذا أنقلب ذلك الجزء الداخل المتنجس خارجا طهر لا صاله بالكر